المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة الجماعة للمسافر - اللقاء الشهري - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [2]

- ‌وقفات من غزوة الحديبية

- ‌سبب الغزوة

- ‌كتابة الصلح وشروطه

- ‌أبو بصير مسعر حرب

- ‌بيعة الرضوان ومبايعة رسول الله عن عثمان

- ‌أهمية قراءة السيرة النبوية

- ‌الأسئلة

- ‌الموقف الصحيح للمسلم عند اختلاف العلماء في مسألة من المسائل الفرعية

- ‌حكم تأخير فريضة الحج بسبب الامتحانات

- ‌حكم الإتيان بالأيدي العاملة من غير المسلمين وإدخالهم إلى جزيرة العرب

- ‌حكم ترميم المساجد

- ‌حكم من تاب توبة صادقة ثم عاد إلى الذنب

- ‌حكم من ماتت قريبتها بدون صيام شهر رمضان بسبب كذبها عليها

- ‌حكم زيارة المقابر للرجال والنساء وحكم تخصيص يوم من الأيام بالزيارة

- ‌حكم وضع المقصورة على النعش الذي فيه امرأة

- ‌ضرورة صبر المرأة عندما يتزوج زوجها عليها

- ‌واجبنا تجاه المسلمين في يوغسلافيا

- ‌حكم الملابس الرياضية التي تحتوي على شعارات دول كافرة

- ‌حكم دخول رجال النظافة إلى المستشفيات المخصصة للنساء

- ‌حكم ذبح البهيمة المريضة

- ‌حكم بيع التلفاز

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌حكم التوكيل للنساء في رمي الجمار

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر والرمي قبل طلوع الشمس

الفصل: ‌صلاة الجماعة للمسافر

‌صلاة الجماعة للمسافر

‌السؤال

نحن مجموعة من الشباب جئنا إلى القصيم للعمل والدراسة، وفي كل إجازة أسبوع أو مناسبة نعود إلى أهلنا وبلدنا.

فضيلة الشيخ! متى نعتبر مسافرين ويجوز لنا العمل برخص السفر إذا كنا في القصيم وإذا كنا في بلادنا وعند أهلنا؟ وهل يجوز لنا إذا اعتبرنا تواجدنا في القصيم سفراً أن نصلي جماعة في السكن ونقصر ولو كنا نسمع الأذان؟ وهل للقصر مدة معينة ومسافة محددة؟

‌الجواب

المسافر من أهله إلى بلد آخر يريد الدراسة هو في الحقيقة من مواطني البلد الأول، أي مواطن في بلده، حتى ينوي أنه انتقل منه إلى البلد الثاني واستوطنه، فإذا نوى أنه انتقل من وطنه إلى البلد الثاني واستوطنه صار رجوعه إلى بلده سفراً.

وأما إذا اعتبر البلد الثاني بلد إقامة للحاجة متى انتهت الحاجة رجع إلى أهله، فإنه مسافر سواء طالت المدة أم قصرت، وسواء حدد المدة أم لم يحدد، ما دامت إقامته مربوطة بشيء معين، متى انتهى رجع إلى أهله.

ولكن إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة، ولا يحل له أن يتخلف وهو بين المساجد، وما اشتهر عند بعض العامة أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة فإنه خلاف الصحيح؛ لأن الله تعالى يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9] .

والمسافر داخل في المؤمنين بلا شك، فيجب عليه الحضور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) .

والمسافر المقيم في البلد التي يؤذن فيها سامع للنداء فعليه أن يحضر.

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمسلمين في السفر في حال القتال، كما قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ.

} [النساء:102] إلى آخر الآية.

فإذا فاتتك الجماعة وصليت وحدك فلك أن تقصر.

وعلى هذا فلا يحل لهؤلاء الجماعة أن يصلوا في بيوتهم مع أنهم بين المساجد، بل الواجب أن يصلوا في المسجد.

هذا الذي نراه في هذه المسألة، ولكن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن الإنسان إذا نوى إقامة محددة انقطع السفر في هذه المدة، فمنهم من يقول: المدة أربعة أيام، ومنهم من يقول: المدة خمسة عشر يوماً، ومنهم من يقول: المدة تسعة عشر يوماً، وهم مختلفون في هذه المسألة على أكثر من عشرين قولاً، ولكن كل قول ليس عليه دليل فإنه لا عبرة به.

فهل النبي صلى الله عليه وسلم حدد للأمة حداً إذا نوى الإنسان الإقامة في هذه المدة فهو مسافر وإن زاد عليها فهو مقيم؟ هذه تحتاج إلى دليل، ولا دليل فيما نعلم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة، بل كل من بقي في بلد ينتظر حاجته متى انقضت حاجته رجع إلى أهله، فإنه يعتبر مسافراً غير مقيم؛ لأن إقامته مقيدة، لو سئل هل أنت مقيم دائماً؟ قال: لا.

أنا مقيم لحاجة متى انتهت رجعت إلى بلدي.

ص: 23