المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع التلفاز - اللقاء الشهري - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [2]

- ‌وقفات من غزوة الحديبية

- ‌سبب الغزوة

- ‌كتابة الصلح وشروطه

- ‌أبو بصير مسعر حرب

- ‌بيعة الرضوان ومبايعة رسول الله عن عثمان

- ‌أهمية قراءة السيرة النبوية

- ‌الأسئلة

- ‌الموقف الصحيح للمسلم عند اختلاف العلماء في مسألة من المسائل الفرعية

- ‌حكم تأخير فريضة الحج بسبب الامتحانات

- ‌حكم الإتيان بالأيدي العاملة من غير المسلمين وإدخالهم إلى جزيرة العرب

- ‌حكم ترميم المساجد

- ‌حكم من تاب توبة صادقة ثم عاد إلى الذنب

- ‌حكم من ماتت قريبتها بدون صيام شهر رمضان بسبب كذبها عليها

- ‌حكم زيارة المقابر للرجال والنساء وحكم تخصيص يوم من الأيام بالزيارة

- ‌حكم وضع المقصورة على النعش الذي فيه امرأة

- ‌ضرورة صبر المرأة عندما يتزوج زوجها عليها

- ‌واجبنا تجاه المسلمين في يوغسلافيا

- ‌حكم الملابس الرياضية التي تحتوي على شعارات دول كافرة

- ‌حكم دخول رجال النظافة إلى المستشفيات المخصصة للنساء

- ‌حكم ذبح البهيمة المريضة

- ‌حكم بيع التلفاز

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌حكم التوكيل للنساء في رمي الجمار

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر والرمي قبل طلوع الشمس

الفصل: ‌حكم بيع التلفاز

‌حكم بيع التلفاز

‌السؤال

أعطاني رجل تلفازاً وأحرجني أن أبيعه له وهو معي الآن ولا أدري ماذا أفعل، هل أبيعه وإذا بعته فهل أكون آثماً؟ وهل قيمته حراماً؟

‌الجواب

التلفاز إذا بعته وأنا أخاطب السائل: إذا باعه الذي أعطي إياه على من يستعمله استعمالاً مباحاً -مثل أن يبيعه على بعض الذين يعرضون أفلاماً تنفع الناس- فإن هذا لا بأس به.

أما إذا باعه على عامة الناس، فإنه يأثم بذلك؛ لأن أكثر الناس يستعملون التلفزيونات في الأشياء المحرمة.

ولا شك أن ما يشاهد في التلفزيون منه شيء مباح، ومنه شيء نافع، ومنه شيء محرم ضار، وأكثر الناس لا يفرق بين هذا وذاك.

ص: 22