المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من وافق اليوم السابع من ولادة ابنه يوم الأضحى - اللقاء الشهري - جـ ٢٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [26]

- ‌الحث على الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة

- ‌أحكام الأضحية

- ‌عدم إرسال الأموال ليضحى بها في أماكن أخرى والمصالح التي تفوت بسبب إرسالها

- ‌ترك الأخذ من الشعر أو البشرة أو الظفر

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌صفة الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ذبح الأضحية عن الميت

- ‌حكم الخادمة التي شرطت على كفيلها الحج وليس لها محرم

- ‌قوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)

- ‌حكم من عليه أقساط في أشياء غير ضرورية ويتعذر بها عن الحج

- ‌حكم من عليه دين مع وجود ما يبيعه لقضاء دينه

- ‌جواز الدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة

- ‌حكم من وافق اليوم السابع من ولادة ابنه يوم الأضحى

- ‌أجر من كفل حاجاً

- ‌حكم التقصير والحلق

- ‌حكم من يحج عن غيره وعليه دين

- ‌حكم اصطحاب الخادمة للحج مع الأسرة إذا كان للضرورة

- ‌حكم من أُحصر ومُنع عن الحج

- ‌ميقات أهل الشام

- ‌حكم الحج على المريض الذي تضره أشعة الشمس

- ‌حكم استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج

- ‌حكم سفر المتمتع بين العمرة والحج

- ‌الأفضل في الهَدْي

- ‌حكم التساهل في أداء الحج

- ‌زواج المرأة ممن هو أصغر منها

- ‌الرجوع إلى دار الإفتاء في المملكة

- ‌الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

- ‌نصيحة لطلاب العلم

الفصل: ‌حكم من وافق اليوم السابع من ولادة ابنه يوم الأضحى

‌حكم من وافق اليوم السابع من ولادة ابنه يوم الأضحى

‌السؤال

شخص وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع لولده، فكان عليه عقيقة وأضحية، فهل له أن يعق عن ابنه أم يجمع بينهما، وإذا أمكن ذلك -أي: أن يجمع بين العقيقة والأضحية- فكيف تكون الطريقة عند الذبح؟

‌الجواب

قال بعض أهل العلم: إذا وافق يوم العيد يوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة، كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن تحية المسجد؛ لأنهما عبادتان من جنسٍ واحد، توافقتا في الوقت فاكتفي بإحداهما عن الأذى.

لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة وللعقيقة شاة إن كانت المولودة أنثى، أو شاتين إن كان المولود ذكراً، فإذا كان المولود ذكراً يذبح ثلاثاً.

ص: 15