المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج - اللقاء الشهري - جـ ٢٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [26]

- ‌الحث على الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة

- ‌أحكام الأضحية

- ‌عدم إرسال الأموال ليضحى بها في أماكن أخرى والمصالح التي تفوت بسبب إرسالها

- ‌ترك الأخذ من الشعر أو البشرة أو الظفر

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌صفة الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ذبح الأضحية عن الميت

- ‌حكم الخادمة التي شرطت على كفيلها الحج وليس لها محرم

- ‌قوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)

- ‌حكم من عليه أقساط في أشياء غير ضرورية ويتعذر بها عن الحج

- ‌حكم من عليه دين مع وجود ما يبيعه لقضاء دينه

- ‌جواز الدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة

- ‌حكم من وافق اليوم السابع من ولادة ابنه يوم الأضحى

- ‌أجر من كفل حاجاً

- ‌حكم التقصير والحلق

- ‌حكم من يحج عن غيره وعليه دين

- ‌حكم اصطحاب الخادمة للحج مع الأسرة إذا كان للضرورة

- ‌حكم من أُحصر ومُنع عن الحج

- ‌ميقات أهل الشام

- ‌حكم الحج على المريض الذي تضره أشعة الشمس

- ‌حكم استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج

- ‌حكم سفر المتمتع بين العمرة والحج

- ‌الأفضل في الهَدْي

- ‌حكم التساهل في أداء الحج

- ‌زواج المرأة ممن هو أصغر منها

- ‌الرجوع إلى دار الإفتاء في المملكة

- ‌الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

- ‌نصيحة لطلاب العلم

الفصل: ‌حكم استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج

‌حكم استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج

‌السؤال

هل يجب الاستئذان من الوالدين في الذهاب إلى الحج سواء كان فرضاً أو تطوعاً؟

‌الجواب

أما إذا كان فرضاً فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطعهما، لقول الله تعالى:{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا} [لقمان:15] ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

أما إذا كان نفلاً فلينظر إلى المصلحة، إن كان أبوه وأمه لا يستطيعان الصبر عنه ولا أن يغيب عنهما فبقاؤء عندهما أولى؛ لأن رجلاً استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهاد فقال له: (أحي والداك؟ قال: نعم.

قال: ففيهما فجاهد) فالفريضة لا يطعهما، والنافلة ينظر ما هو الأصلح.

ص: 23