المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زواج المرأة ممن هو أصغر منها - اللقاء الشهري - جـ ٢٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [26]

- ‌الحث على الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة

- ‌أحكام الأضحية

- ‌عدم إرسال الأموال ليضحى بها في أماكن أخرى والمصالح التي تفوت بسبب إرسالها

- ‌ترك الأخذ من الشعر أو البشرة أو الظفر

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌صفة الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ذبح الأضحية عن الميت

- ‌حكم الخادمة التي شرطت على كفيلها الحج وليس لها محرم

- ‌قوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)

- ‌حكم من عليه أقساط في أشياء غير ضرورية ويتعذر بها عن الحج

- ‌حكم من عليه دين مع وجود ما يبيعه لقضاء دينه

- ‌جواز الدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة

- ‌حكم من وافق اليوم السابع من ولادة ابنه يوم الأضحى

- ‌أجر من كفل حاجاً

- ‌حكم التقصير والحلق

- ‌حكم من يحج عن غيره وعليه دين

- ‌حكم اصطحاب الخادمة للحج مع الأسرة إذا كان للضرورة

- ‌حكم من أُحصر ومُنع عن الحج

- ‌ميقات أهل الشام

- ‌حكم الحج على المريض الذي تضره أشعة الشمس

- ‌حكم استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج

- ‌حكم سفر المتمتع بين العمرة والحج

- ‌الأفضل في الهَدْي

- ‌حكم التساهل في أداء الحج

- ‌زواج المرأة ممن هو أصغر منها

- ‌الرجوع إلى دار الإفتاء في المملكة

- ‌الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

- ‌نصيحة لطلاب العلم

الفصل: ‌زواج المرأة ممن هو أصغر منها

‌زواج المرأة ممن هو أصغر منها

‌السؤال

أنا فتاة أعلق مستقبلي وحياتي بالله تعالى ثم بما تنصحني به: تقدم لخطبتي شاب أصغر مني بثلاث سنوات، وفي عرفنا وعادة الناس عندنا في بلادنا أنها لا تكون المرأة أكبر من زوجها سناً، وأخشى أن يؤثر على زواجنا هذا العرف من الناس، فماذا تنصحني أنت وفقك الله إذا كان ذلك الرجل مستقيماً في دينه؟

‌الجواب

أنصح أن تقبلي النكاح من هذا الرجل، لا سيما إذا كان سنه كبيراً، وإن كان أقل منها بثلاث سنوات، وأذكرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وله خمس وعشرون سنة ولها أربعون سنة، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، ولم يتزوج عليها أحداً وهي حية، ما تزوج إلا حين ماتت، فأقول: لها في خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أسوة، وإذا كان هذا الخاطب كفواً في دينه وخلقه فتتوكل على الله وتقبل، والأعراف المخالفة للشرع كلها أعراف باطلة لا يلتفت إليها.

ص: 27