المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التساهل في أداء الحج - اللقاء الشهري - جـ ٢٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [26]

- ‌الحث على الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة

- ‌أحكام الأضحية

- ‌عدم إرسال الأموال ليضحى بها في أماكن أخرى والمصالح التي تفوت بسبب إرسالها

- ‌ترك الأخذ من الشعر أو البشرة أو الظفر

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌صفة الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ذبح الأضحية عن الميت

- ‌حكم الخادمة التي شرطت على كفيلها الحج وليس لها محرم

- ‌قوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)

- ‌حكم من عليه أقساط في أشياء غير ضرورية ويتعذر بها عن الحج

- ‌حكم من عليه دين مع وجود ما يبيعه لقضاء دينه

- ‌جواز الدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة

- ‌حكم من وافق اليوم السابع من ولادة ابنه يوم الأضحى

- ‌أجر من كفل حاجاً

- ‌حكم التقصير والحلق

- ‌حكم من يحج عن غيره وعليه دين

- ‌حكم اصطحاب الخادمة للحج مع الأسرة إذا كان للضرورة

- ‌حكم من أُحصر ومُنع عن الحج

- ‌ميقات أهل الشام

- ‌حكم الحج على المريض الذي تضره أشعة الشمس

- ‌حكم استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج

- ‌حكم سفر المتمتع بين العمرة والحج

- ‌الأفضل في الهَدْي

- ‌حكم التساهل في أداء الحج

- ‌زواج المرأة ممن هو أصغر منها

- ‌الرجوع إلى دار الإفتاء في المملكة

- ‌الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

- ‌نصيحة لطلاب العلم

الفصل: ‌حكم التساهل في أداء الحج

‌حكم التساهل في أداء الحج

‌السؤال

رجل عنده مال، ويسر الله له كافة سبل الحج ولكنه متساهل بهذا مع كبر سنة، فما حكم صلاته وزواجه وغير ذلك، وهل هو آثم بهذا التأخير؟

‌الجواب

نعم.

هو آثم بهذا التأخير، وإذا مات فإن من العلماء من قال: إنه يموت كافراً وإن كان يصلي -نسأل الله العافية- ولكن القول الراجح: أنه لا يكفر بترك الحج، ليس شيء من الأعمال يكفر بتركه إلا واحدة وهي الصلاة، فإذا تهاون بالحج ومات فهو آثم وعاصٍ ومستحق للعقاب، لكنه ليس بكافر.

واختلف العلماء هل يقضى عنه الحج بعد موته في هذه الحالة أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء: على أنه يقضى عنه، وقال ابن القيم رحمه الله: إنه لا يقضى عنه؛ لأن الرجل عازم على الترك متهاون، كيف نقضي عنه، وماذا ينفعه عند الله، والحج عبادة إن لم يقم بها بنفسه فلا فائدة من ذلك.

فعلى كل حال: الأمر خطير، والواجب على هذا الذي أغناه الله وأعطاه القدرة على الحج أن يحج قبل أن يموت، فليتب إلى الله وليبادر.

ص: 26