المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرضاع لا يؤثر في المصاهرة - اللقاء الشهري - جـ ٢٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [26]

- ‌الحث على الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة

- ‌أحكام الأضحية

- ‌عدم إرسال الأموال ليضحى بها في أماكن أخرى والمصالح التي تفوت بسبب إرسالها

- ‌ترك الأخذ من الشعر أو البشرة أو الظفر

- ‌شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌صفة الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ذبح الأضحية عن الميت

- ‌حكم الخادمة التي شرطت على كفيلها الحج وليس لها محرم

- ‌قوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)

- ‌حكم من عليه أقساط في أشياء غير ضرورية ويتعذر بها عن الحج

- ‌حكم من عليه دين مع وجود ما يبيعه لقضاء دينه

- ‌جواز الدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة

- ‌حكم من وافق اليوم السابع من ولادة ابنه يوم الأضحى

- ‌أجر من كفل حاجاً

- ‌حكم التقصير والحلق

- ‌حكم من يحج عن غيره وعليه دين

- ‌حكم اصطحاب الخادمة للحج مع الأسرة إذا كان للضرورة

- ‌حكم من أُحصر ومُنع عن الحج

- ‌ميقات أهل الشام

- ‌حكم الحج على المريض الذي تضره أشعة الشمس

- ‌حكم استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج

- ‌حكم سفر المتمتع بين العمرة والحج

- ‌الأفضل في الهَدْي

- ‌حكم التساهل في أداء الحج

- ‌زواج المرأة ممن هو أصغر منها

- ‌الرجوع إلى دار الإفتاء في المملكة

- ‌الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

- ‌نصيحة لطلاب العلم

الفصل: ‌الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

‌الرضاع لا يؤثر في المصاهرة

‌السؤال

امرأة لها بنات من الرضاع، فهل أزواج هؤلاء البنات يكونون محرماً لهذه المرأة؟

‌الجواب

الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، فإذا كان للأنثى بنات من الرضاع وتزوجن برجال فإنها لا تفتش لرجالهن، أما لو كانت أمهن من النسب أي: هي التي ولدتهن فإن أزواج بناتها محارم لها، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وأم الزوجة بالنسبة للزوج حرام عليه من جهة النسب أو من جهة المصاهرة؟ من جهة المصاهرة، ليس بينه وبينها نسب، المحرمات بالنسب سبع مذكورات في قول الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء:23] نظيرهن من الرضاع حرام، أما {َأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:23] فهذه الثلاث بالإضافة إلى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:22] وهي الرابعة هؤلاء محرمات بالصهر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وبناءً على ذلك: فإن أزواج بنات الأنثى من الرضاع ليسوا من محارمها، أي: من محارم أمهن من الرضاع.

هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء على خلاف هذا القول، لكن الحق أحق أن يتبع.

ص: 29