المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم اللقطة   ‌ ‌السؤال فضيلة الشيخ: أنا مدرسة في خارج هذا البلد - اللقاء الشهري - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [3]

- ‌تفسير قوله تعالى: (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ)

- ‌تفسير آيات من سورة الشعراء

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)

- ‌الأسئلة

- ‌الحكمة في العذاب تقوم مقام الرحمة

- ‌أصبر الرسل (محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌مراجع لمعرفة قصص الأنبياء

- ‌الجواب على ما أشكل من الحروف المقطعة في القرآن

- ‌حكم تعلم اللغة الإنجليزية

- ‌كذب حديث: (أول ما خلق الله خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نوره)

- ‌مدى صحة قول ابن عباس: (إن القرآن نزل في رمضان جملة واحدة إلى السماء الدنيا)

- ‌أهمية الاعتدال في الحكم على الرجال

- ‌حكم التسمي بالأسماء التي فيها معنى التزكية

- ‌خطر تعلم الأطفال اللغة الإنجليزية

- ‌حكم التخاطب بغير اللغة العربية

- ‌مناصحة أهل البدع ومناظرتهم

- ‌نصيحة لمن تخلف عن صلاة الفجر

- ‌حكم من قدر على الزواج ومنعه أهله

- ‌حكم مخالطة الخادمة في البيت

- ‌حكم اللقطة

- ‌حكم قول القائل: (بلسان الحق جل وعلا)

- ‌نصيحة للنساء

- ‌مسائل في الكسوف

- ‌حكم الغش في اللغة الإنجليزية

الفصل: ‌ ‌حكم اللقطة   ‌ ‌السؤال فضيلة الشيخ: أنا مدرسة في خارج هذا البلد

‌حكم اللقطة

‌السؤال

فضيلة الشيخ: أنا مدرسة في خارج هذا البلد أذهب مع زميلاتي في الباص وفي إحدى الأيام وجدت سواراً من ذهب في الباص فعرضته على زميلاتي فقلن: ليس لنا، وعرضت ذلك على صاحب الباص فقال: ليس لي، وهي عندي منذ سنتين الآن، فهل تعتبر لي أم أبيعها وأتصدق بثمنها، وأنا أعرف أن اللقطة تنشد لمدة سنة ولكني وجدتها في الباص فكيف أنشدها وأنا امرأة؟

‌الجواب

أما كيف تنشدها وهي امرأة فلا يطلب من المرأة أن تنشد الضالة بنفسها، أو تنشد اللقطة بنفسها، توكل من ينشدها من أب أو أخ أو عم أو ما أشبه ذلك، لكن في هذه المسألة بالذات نظراً إلى أنها لم تنشدها الإنشاد المطلوب وهو سنة، يجب عليها الآن أن تبيعها وتتصدق بثمنها لصاحبها، أو أن تتصدق بها لمن يحتاجها من الفقراء، لكن الصدقة بقيمتها قد يكون أفضل؛ لأن الفقير ينتفع بالقيمة في طعام وشراب وكسوة وغير ذلك.

ص: 24