المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مدة طهارة المستحاضة - اللقاء الشهري - جـ ٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [30]

- ‌تآمر أهل الكفر على الإسلام وأهله

- ‌عقيدة النصارى في نبينا محمد

- ‌كفر النصارى بعيسى وموالاتهم اليهود

- ‌جرائم أهل الكفر تجاه المسلمين في يوغسلافيا

- ‌واجبنا تجاه نصرة إخواننا المجاهدين

- ‌الأسئلة

- ‌البراءة من أعداء الإسلام

- ‌حكم القائلين بدعوى تقارب الأديان

- ‌حكم الذهاب إلى البوسنة للجهاد

- ‌ترحيل الكفار إذا انتهت عقودهم

- ‌سبل معاملة المسلم لجاره النصراني

- ‌صفة مكر الله بالكافرين

- ‌حكم الجهاد في البوسنة بالنفس والمال

- ‌حكم تسمية النصارى بالمسيحيين

- ‌حكم شكر غير المسلمين على معروفهم

- ‌نصيحة لأصحاب الدشوش

- ‌دخول الرجال إلى حفلات الأعراس النسائية

- ‌كيفية صلاة المستحاضة

- ‌حكم تغيير لون الشيب

- ‌أفضلية الجهاد في حق شخص دون آخر

- ‌حكم البيع والشراء عبر الكمبيوتر

- ‌حكم نتف الشيب

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌مدة طهارة المستحاضة

- ‌حكم من نوى الفطر ولم يفطر

- ‌حكم التيمم بدلاً عن الوضوء مع القدرة عليه

- ‌حكم من فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة

الفصل: ‌مدة طهارة المستحاضة

‌مدة طهارة المستحاضة

‌السؤال

في موضوع رطوبة المرأة تقول السائلة: ماذا تفعل المرأة إذا توضأت فهل تصلي الفرض مباشرة أم تصلي السنة فيكون حالها كمن لا يخرج منها شيء؟

‌الجواب

إذا دخل الوقت على المرأة المستحاضة أو من أصيبت بالماء الذي يخرج دائماً توضأت وبقيت على طهارتها حتى يخرج الوقت، تصلي ما شاءت من فروض ونوافل؛ لأن طهارتها تامة إلا أنها طهارة ضرورة تتقدر بقدرها، ومعنى قولي: تتقدر بقدرها أنه إذا خرج الوقت احتاجت إلى وضوء ثانٍ للصلوات المستقبلة.

ص: 25