المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة - اللقاء الشهري - جـ ٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [30]

- ‌تآمر أهل الكفر على الإسلام وأهله

- ‌عقيدة النصارى في نبينا محمد

- ‌كفر النصارى بعيسى وموالاتهم اليهود

- ‌جرائم أهل الكفر تجاه المسلمين في يوغسلافيا

- ‌واجبنا تجاه نصرة إخواننا المجاهدين

- ‌الأسئلة

- ‌البراءة من أعداء الإسلام

- ‌حكم القائلين بدعوى تقارب الأديان

- ‌حكم الذهاب إلى البوسنة للجهاد

- ‌ترحيل الكفار إذا انتهت عقودهم

- ‌سبل معاملة المسلم لجاره النصراني

- ‌صفة مكر الله بالكافرين

- ‌حكم الجهاد في البوسنة بالنفس والمال

- ‌حكم تسمية النصارى بالمسيحيين

- ‌حكم شكر غير المسلمين على معروفهم

- ‌نصيحة لأصحاب الدشوش

- ‌دخول الرجال إلى حفلات الأعراس النسائية

- ‌كيفية صلاة المستحاضة

- ‌حكم تغيير لون الشيب

- ‌أفضلية الجهاد في حق شخص دون آخر

- ‌حكم البيع والشراء عبر الكمبيوتر

- ‌حكم نتف الشيب

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌مدة طهارة المستحاضة

- ‌حكم من نوى الفطر ولم يفطر

- ‌حكم التيمم بدلاً عن الوضوء مع القدرة عليه

- ‌حكم من فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة

الفصل: ‌حكم من فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة

‌حكم من فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة

‌السؤال

رجل فاتته ثلاث تكبيرات في صلاة جنازة فماذا يصنع، كيف يقضي هذه التكبيرات السابقة؟

‌الجواب

إذا دخل في التكبيرة الرابعة فإنه يدعو للميت؛ لأن هذا محل دعاء للميت بالنسبة للإمام وأنت تابع للإمام، فإذا سلم الإمام فإن انتظروا بالجنازة حتى يقضي من فاتهم ما بقي عليهم قضى ما فاته على صفته، وإن حملت كما هو الغالب فإنه يتابع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسلم، وإن شاء سلم مع الإمام، وهذه مسألة لم أطلع فيها على سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كلام العلماء يقولون: إذا أمكن أن ينهي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة فليفعل، وإن خاف رفعها فإما أن يسلم مع الإمام وإما أن يكبر ويتابع التكبير ويسلم.

ص: 28