المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الذهاب إلى البوسنة للجهاد - اللقاء الشهري - جـ ٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [30]

- ‌تآمر أهل الكفر على الإسلام وأهله

- ‌عقيدة النصارى في نبينا محمد

- ‌كفر النصارى بعيسى وموالاتهم اليهود

- ‌جرائم أهل الكفر تجاه المسلمين في يوغسلافيا

- ‌واجبنا تجاه نصرة إخواننا المجاهدين

- ‌الأسئلة

- ‌البراءة من أعداء الإسلام

- ‌حكم القائلين بدعوى تقارب الأديان

- ‌حكم الذهاب إلى البوسنة للجهاد

- ‌ترحيل الكفار إذا انتهت عقودهم

- ‌سبل معاملة المسلم لجاره النصراني

- ‌صفة مكر الله بالكافرين

- ‌حكم الجهاد في البوسنة بالنفس والمال

- ‌حكم تسمية النصارى بالمسيحيين

- ‌حكم شكر غير المسلمين على معروفهم

- ‌نصيحة لأصحاب الدشوش

- ‌دخول الرجال إلى حفلات الأعراس النسائية

- ‌كيفية صلاة المستحاضة

- ‌حكم تغيير لون الشيب

- ‌أفضلية الجهاد في حق شخص دون آخر

- ‌حكم البيع والشراء عبر الكمبيوتر

- ‌حكم نتف الشيب

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌مدة طهارة المستحاضة

- ‌حكم من نوى الفطر ولم يفطر

- ‌حكم التيمم بدلاً عن الوضوء مع القدرة عليه

- ‌حكم من فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة

الفصل: ‌حكم الذهاب إلى البوسنة للجهاد

‌حكم الذهاب إلى البوسنة للجهاد

‌السؤال

يسأل عدد من الإخوة عن حكم الجهاد في البوسنة والهرسك خصوصاً إذا كان الإنسان قد وافق والداه على ذهابه إلى هناك، حتى إنه يقول: إنه على استعداد كامل، وأذن والده بالذهاب هناك فهل له ذلك؟

‌الجواب

نعم له أن يذهب إلى هناك ليجاهد في سبيل الله، هذا هو الأصل، ولكن تعلمون أن الجهاد يحتاج إلى رجال وإلى سلاح، والسلاح كما نعلم وكما يظهر لنا من الأخبار محظور على الدولة الإسلامية في البوسنة والهرسك وممنوعة من ذلك، فكيف يذهب الإنسان إلى ساحة الحرب بدون سلاح؟!! لهذا لو أننا نتوقف حتى يتبين الأمر وحتى يسمح بالسلاح إلى البوسنة والهرسك هناك حتى يكون لذهابنا أثر، ولا نكون عالة على غيرنا، هذا ما أراه في هذه المسألة؛ لأن الواجب والعقل كلاهما يقتضي أن يتصرف الإنسان بحكمة، يقدم في موضع الإقدام ويحجم في موضع الإحجام.

ص: 10