المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التيمم بدلا عن الوضوء مع القدرة عليه - اللقاء الشهري - جـ ٣٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [30]

- ‌تآمر أهل الكفر على الإسلام وأهله

- ‌عقيدة النصارى في نبينا محمد

- ‌كفر النصارى بعيسى وموالاتهم اليهود

- ‌جرائم أهل الكفر تجاه المسلمين في يوغسلافيا

- ‌واجبنا تجاه نصرة إخواننا المجاهدين

- ‌الأسئلة

- ‌البراءة من أعداء الإسلام

- ‌حكم القائلين بدعوى تقارب الأديان

- ‌حكم الذهاب إلى البوسنة للجهاد

- ‌ترحيل الكفار إذا انتهت عقودهم

- ‌سبل معاملة المسلم لجاره النصراني

- ‌صفة مكر الله بالكافرين

- ‌حكم الجهاد في البوسنة بالنفس والمال

- ‌حكم تسمية النصارى بالمسيحيين

- ‌حكم شكر غير المسلمين على معروفهم

- ‌نصيحة لأصحاب الدشوش

- ‌دخول الرجال إلى حفلات الأعراس النسائية

- ‌كيفية صلاة المستحاضة

- ‌حكم تغيير لون الشيب

- ‌أفضلية الجهاد في حق شخص دون آخر

- ‌حكم البيع والشراء عبر الكمبيوتر

- ‌حكم نتف الشيب

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌مدة طهارة المستحاضة

- ‌حكم من نوى الفطر ولم يفطر

- ‌حكم التيمم بدلاً عن الوضوء مع القدرة عليه

- ‌حكم من فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة

الفصل: ‌حكم التيمم بدلا عن الوضوء مع القدرة عليه

‌حكم التيمم بدلاً عن الوضوء مع القدرة عليه

‌السؤال

رجل مريض ولا يستطيع الذهاب إلى دورات المياه فما حكم وضوئه، هل يتيمم مع القدرة على أن يؤتي أحد له بماء فيوضأ أم يجوز له التيمم؟

‌الجواب

من لا يستطيع الوصول إلى دورة المياه فإنه يحضر له الماء ويتوضأ في مكانه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] وهو إذا لم يستطع الوصول إلى الحمام يستطيع أن يحضر له الماء ويتوضأ منه، ولا يجوز التهاون في هذا، فأما إذا كان يشق عليه نفس الوضوء سواء ذهب إلى الحمام أو توضأ في مكانه فحينئذٍ يتيمم.

ص: 27