المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفسير القرآن بأقوال الصحابة - اللقاء الشهري - جـ ٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [31]

- ‌القرآن شفاء للأمراض

- ‌فهم القرآن من كتب التفسير المعتمدة

- ‌مراجع تفسير كتاب الله

- ‌تفسير القرآن بالقرآن

- ‌تفسير القرآن بالسنة

- ‌تفسير القرآن بأقوال الصحابة

- ‌تفسير القرآن بأقوال التابعين ثم باللغة العربية

- ‌الأسئلة

- ‌أفضل الكتب للمبتدئين في التفسير

- ‌حكم إعانة النصارى في أعيادهم

- ‌حكم الشهادة لمن مات يهودياً أو نصرانياً بأنه من أهل النار

- ‌حكم رد المظالم إلى أهلها الذين ماتوا

- ‌حكم أخذ المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق

- ‌حكم كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌علاقة النفاق بالمعاصي الباطنة والالتزام الظاهري

- ‌حكم إدخال نية تحية المسجد في صلاة الفريضة

- ‌حكم قص شعر البنت قصة تشبه شعر الولد

- ‌حكم صيام امرأة منعها الأطباء من الصيام لمشقته عليها

- ‌حكم وضع الحصى على القبر

- ‌حكم غيرة المرأة على زوجها

- ‌حكم وعظ الناس في المقابر

- ‌إزالة الإشكال بين حديثين: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة) و (فيما يبدو للناس

- ‌نصيحة للآباء والأجداد المفرطين في حق الله

الفصل: ‌تفسير القرآن بأقوال الصحابة

‌تفسير القرآن بأقوال الصحابة

المرتبة الثالثة: أقوال الصحابة، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة:6](لامستم النساء) وفي قراءة سبعية صحيحة: (لمستم) قد يتبادر إلى الذهن أن المراد: اللمس باليد، لكن ابن عباس فسرها بغير ذلك، فسرها بأنها الجماع، فمعنى:(لامستم النساء) أي: جامعتموهن، فعليكم الغسل، فإن لم تجدوا فتيمموا.

إذاً نرجع في تفسير الآية إلى تفسير ابن عباس، نقول: الملامسة هنا تعني: الجماع، (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) أي: الحدث الأصغر، فيكون في الآية الكريمة ذكر الحدثين: الأصغر والأكبر، ولو فسرنا الملامسة باللمس باليد لكان فيها ذكر الأصغر مرتين وإغفال الأكبر، فيكون فيه نقص في الدلالة.

ص: 7