المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الأضحية عن الحاج - اللقاء الشهري - جـ ٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [34]

- ‌مشروعية الأضحية وشروطها

- ‌دليل مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة

- ‌الشروط المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يجزئ من الأضحية وما يسن للمضحي

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إرسال المغترب ثمن الأضحية إلى أهله

- ‌إجزاء الأضحية المصابة بمرض غير خطير

- ‌حكم التمتع في الحج لأهل مكة

- ‌مشروعية صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم ارتداء ملابس الإحرام قبل ركوب الطائرة

- ‌حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌اختيار الأضحية بين الأكثر لحماً والأكثر ثمناً

- ‌حكم الأضحية بأكثر من شاة

- ‌حكم حج من لا يصلي الفجر

- ‌حكم الأضحية عن الحاج

- ‌المكان الذي يحرم منه الحاج

- ‌حكم تصدق الحاج من هدي غيره دون هديه

- ‌حكم الأضحية عن أهل البيت وإن كانوا أكثر من أسرة

- ‌حكم تأخير الإحرام إلى مكة

- ‌حكم الاشتراك في العقيقة

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة

- ‌حكم إعطاء الهدي للشركات لتوزيعه

- ‌أضحية من حلق لحيته في عشر ذي الحجة

- ‌فضل كون الحج في يوم الجمعة

- ‌حكم قيام الزوج بالحج عن زوجته المتوفاة

- ‌توبة تارك الصلاة

- ‌وقت التكبير المقيد

- ‌النطق بالنية في الحج والأضحية

- ‌كيفية أخذ المرأة من شعرها القصير

- ‌جواز الحلق في الحج قبل النحر أو بعده

- ‌حكم أضحية الحاج

- ‌حيض المرأة أثناء الطواف

الفصل: ‌حكم الأضحية عن الحاج

‌حكم الأضحية عن الحاج

‌السؤال

فضيلة الشيخ! كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج، وهل هذا مشروع؟

‌الجواب

الحاج لا يضحي وإنما يهدي هدياً، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها، ويكون هو يهدي وهم يضحون، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي.

ص: 16