المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إرسال المغترب ثمن الأضحية إلى أهله - اللقاء الشهري - جـ ٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [34]

- ‌مشروعية الأضحية وشروطها

- ‌دليل مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة

- ‌الشروط المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يجزئ من الأضحية وما يسن للمضحي

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إرسال المغترب ثمن الأضحية إلى أهله

- ‌إجزاء الأضحية المصابة بمرض غير خطير

- ‌حكم التمتع في الحج لأهل مكة

- ‌مشروعية صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم ارتداء ملابس الإحرام قبل ركوب الطائرة

- ‌حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌اختيار الأضحية بين الأكثر لحماً والأكثر ثمناً

- ‌حكم الأضحية بأكثر من شاة

- ‌حكم حج من لا يصلي الفجر

- ‌حكم الأضحية عن الحاج

- ‌المكان الذي يحرم منه الحاج

- ‌حكم تصدق الحاج من هدي غيره دون هديه

- ‌حكم الأضحية عن أهل البيت وإن كانوا أكثر من أسرة

- ‌حكم تأخير الإحرام إلى مكة

- ‌حكم الاشتراك في العقيقة

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة

- ‌حكم إعطاء الهدي للشركات لتوزيعه

- ‌أضحية من حلق لحيته في عشر ذي الحجة

- ‌فضل كون الحج في يوم الجمعة

- ‌حكم قيام الزوج بالحج عن زوجته المتوفاة

- ‌توبة تارك الصلاة

- ‌وقت التكبير المقيد

- ‌النطق بالنية في الحج والأضحية

- ‌كيفية أخذ المرأة من شعرها القصير

- ‌جواز الحلق في الحج قبل النحر أو بعده

- ‌حكم أضحية الحاج

- ‌حيض المرأة أثناء الطواف

الفصل: ‌حكم إرسال المغترب ثمن الأضحية إلى أهله

‌حكم إرسال المغترب ثمن الأضحية إلى أهله

‌السؤال

فضيلة الشيخ! نحن لسنا من أهل هذه البلاد المعطاءة أسأل الله أن يديم عليها الخير، وأن يحفظ علماءها وولاة أمورها، السؤال هو: يا فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم أن أهلنا في أشد الحاجة للأضاحي والاستفادة من لحومها وجلودها، والغالب عليهم هو الفقر فهل لنا أن نرسل ثمن الأضاحي إليهم ونوكل من ينوب عنا، مع العلم أن المقصود منها إظهار هذه الشعيرة، فهل يجوز لنا فعل ذلك؟

‌الجواب

إذا كان الإنسان في بلد وأهله في بلد آخر فلا حرج عليه أن يوكل من يضحي عنه عند أهله حتى يسر أهله بالأضحية ويتمتعوا بها؛ لأنه لو ضحى في بلد الغربة فمن الذي يأكل الأضحية؟ وربما لا يجد أحداً يتصدق عليه، فلذلك نرى أن من له أهل فليبعث بقيمة الأضحية إلى أهله ويضحوا هناك.

ص: 7