المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاشتراك في العقيقة - اللقاء الشهري - جـ ٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [34]

- ‌مشروعية الأضحية وشروطها

- ‌دليل مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة

- ‌الشروط المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يجزئ من الأضحية وما يسن للمضحي

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إرسال المغترب ثمن الأضحية إلى أهله

- ‌إجزاء الأضحية المصابة بمرض غير خطير

- ‌حكم التمتع في الحج لأهل مكة

- ‌مشروعية صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم ارتداء ملابس الإحرام قبل ركوب الطائرة

- ‌حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌اختيار الأضحية بين الأكثر لحماً والأكثر ثمناً

- ‌حكم الأضحية بأكثر من شاة

- ‌حكم حج من لا يصلي الفجر

- ‌حكم الأضحية عن الحاج

- ‌المكان الذي يحرم منه الحاج

- ‌حكم تصدق الحاج من هدي غيره دون هديه

- ‌حكم الأضحية عن أهل البيت وإن كانوا أكثر من أسرة

- ‌حكم تأخير الإحرام إلى مكة

- ‌حكم الاشتراك في العقيقة

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة

- ‌حكم إعطاء الهدي للشركات لتوزيعه

- ‌أضحية من حلق لحيته في عشر ذي الحجة

- ‌فضل كون الحج في يوم الجمعة

- ‌حكم قيام الزوج بالحج عن زوجته المتوفاة

- ‌توبة تارك الصلاة

- ‌وقت التكبير المقيد

- ‌النطق بالنية في الحج والأضحية

- ‌كيفية أخذ المرأة من شعرها القصير

- ‌جواز الحلق في الحج قبل النحر أو بعده

- ‌حكم أضحية الحاج

- ‌حيض المرأة أثناء الطواف

الفصل: ‌حكم الاشتراك في العقيقة

‌حكم الاشتراك في العقيقة

‌السؤال

هل يجوز أن يشترك سبعة من الرجال في جمل ولكن ليس في أضحية إنما في عقيقة قياساً على الأضحية؟

‌الجواب

لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في العقائق أنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فلا بد من نفسٍ كاملة، ولو اشترك جماعة في بعير لم يكن كل واحد منهم أتى بنفسٍ كاملة إنما أتى ببعض نفس، ولهذا قال العلماء: إنه لا يجزئ في العقيقة اشتراك في بعير أو بقرة، بل قالوا: إن الشاة في باب العقيقة أفضل من البعير، فلو جاءنا إنسان وقال: أنا أحب أن أعق عن ولدي ببكرة صغيرة هل هذا أفضل أو أعق بشاة؟ قلنا: بالشاة أفضل؛ لأن هذا هو الذي وردت به السنة، ودع البكرة الصغيرة لك للأكل، أما العقيقة فاذبحها من الغنم كما جاء في الحديث.

ص: 21