المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأخير الإحرام إلى مكة - اللقاء الشهري - جـ ٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [34]

- ‌مشروعية الأضحية وشروطها

- ‌دليل مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة

- ‌الشروط المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يجزئ من الأضحية وما يسن للمضحي

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إرسال المغترب ثمن الأضحية إلى أهله

- ‌إجزاء الأضحية المصابة بمرض غير خطير

- ‌حكم التمتع في الحج لأهل مكة

- ‌مشروعية صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم ارتداء ملابس الإحرام قبل ركوب الطائرة

- ‌حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌اختيار الأضحية بين الأكثر لحماً والأكثر ثمناً

- ‌حكم الأضحية بأكثر من شاة

- ‌حكم حج من لا يصلي الفجر

- ‌حكم الأضحية عن الحاج

- ‌المكان الذي يحرم منه الحاج

- ‌حكم تصدق الحاج من هدي غيره دون هديه

- ‌حكم الأضحية عن أهل البيت وإن كانوا أكثر من أسرة

- ‌حكم تأخير الإحرام إلى مكة

- ‌حكم الاشتراك في العقيقة

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة

- ‌حكم إعطاء الهدي للشركات لتوزيعه

- ‌أضحية من حلق لحيته في عشر ذي الحجة

- ‌فضل كون الحج في يوم الجمعة

- ‌حكم قيام الزوج بالحج عن زوجته المتوفاة

- ‌توبة تارك الصلاة

- ‌وقت التكبير المقيد

- ‌النطق بالنية في الحج والأضحية

- ‌كيفية أخذ المرأة من شعرها القصير

- ‌جواز الحلق في الحج قبل النحر أو بعده

- ‌حكم أضحية الحاج

- ‌حيض المرأة أثناء الطواف

الفصل: ‌حكم تأخير الإحرام إلى مكة

‌حكم تأخير الإحرام إلى مكة

‌السؤال

أريد الذهاب إلى مكة في أول يومٍ من أيام الحج بدون أن أحرم، فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت مفرداً فهل يصح فعلي هذا بالإحرام مفرداً؟ ومن أين أحرم؟

‌الجواب

الواجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن) وفي لفظ: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) إلى آخره، فلا يحل للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له: ارجع وأحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.

ص: 20