المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مشروعية صيام عشر ذي الحجة - اللقاء الشهري - جـ ٣٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [34]

- ‌مشروعية الأضحية وشروطها

- ‌دليل مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة

- ‌الشروط المتعلقة بالأضحية

- ‌ما يجزئ من الأضحية وما يسن للمضحي

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إرسال المغترب ثمن الأضحية إلى أهله

- ‌إجزاء الأضحية المصابة بمرض غير خطير

- ‌حكم التمتع في الحج لأهل مكة

- ‌مشروعية صيام عشر ذي الحجة

- ‌حكم ارتداء ملابس الإحرام قبل ركوب الطائرة

- ‌حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌اختيار الأضحية بين الأكثر لحماً والأكثر ثمناً

- ‌حكم الأضحية بأكثر من شاة

- ‌حكم حج من لا يصلي الفجر

- ‌حكم الأضحية عن الحاج

- ‌المكان الذي يحرم منه الحاج

- ‌حكم تصدق الحاج من هدي غيره دون هديه

- ‌حكم الأضحية عن أهل البيت وإن كانوا أكثر من أسرة

- ‌حكم تأخير الإحرام إلى مكة

- ‌حكم الاشتراك في العقيقة

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة

- ‌حكم إعطاء الهدي للشركات لتوزيعه

- ‌أضحية من حلق لحيته في عشر ذي الحجة

- ‌فضل كون الحج في يوم الجمعة

- ‌حكم قيام الزوج بالحج عن زوجته المتوفاة

- ‌توبة تارك الصلاة

- ‌وقت التكبير المقيد

- ‌النطق بالنية في الحج والأضحية

- ‌كيفية أخذ المرأة من شعرها القصير

- ‌جواز الحلق في الحج قبل النحر أو بعده

- ‌حكم أضحية الحاج

- ‌حيض المرأة أثناء الطواف

الفصل: ‌مشروعية صيام عشر ذي الحجة

‌مشروعية صيام عشر ذي الحجة

‌السؤال

امرأة كبيرة في السن كان من عادتها أن تصوم عشر ذي الحجة، لكنها في هذا العام أتاها من قال لها: لا يشرع لك صيام العشر؛ لأنه ليس من السنة صيام العشر كلها وإنما صومي كالأشهر الأخرى فقط أيام البيض ويوم عرفة، وهي الآن تسأل عن ذلك تريد منك يا فضيلة الشيخ بيان أمرها بالتفصيل؟

‌الجواب

بيان أمرها بالتفصيل: أن تصوم العشر، ما دامت قادرة ولا يشق عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) .

ولنسأل: هل الصيام من الأعمال الصالحة؟ الجواب: نعم بلا شك، ولهذا جعله الله من أركان الإسلام، فالصيام بلا شك من الأعمال الصالحة حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي:(الصوم لي وأنا أجزي ب) وإذا كان كذلك فإن الصوم مشروع، ومن زعم أن العشر لا تصام فليأت بدليل على إخراج الصوم من هذا العموم:(ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها فهذه قضية عين، ربما كان لا يصوم؛ لأنه يشتغل بما هو أنفع وأهم، لكن عندنا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام:(ما من أيامٍ العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) على أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقدَّم الإمام أحمد هذا -أعني: أنه لا يدع صيامها- على رواية النفي، وقال: إن المثبت مقدم على النافي، لكن على فرض أنه ليس هناك ما يدل على أنه يصوم فإنه داخلٌ في عموم:(ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) .

أما صيام البيض فإنه لا يمكن صومها في شهر ذي الحجة في اليوم الثالث عشر؛ لأن يوم الثالث عشر من أيام التشريق التي يحرم صومها.

ص: 10