المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الغارمون الثالث -وهو في الحقيقة هو الثاني- الغارم: يعني المدين الذي - اللقاء الشهري - جـ ٤١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [41] رقم1

- ‌خصائص شهر رمضان

- ‌نزول القرآن فيه

- ‌الانتصارات الإسلامية في رمضان

- ‌تميز رمضان بعبادات مخصوصة

- ‌أحكام الزكاة

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة المواشي

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌من شروط وجوب الزكاة تمام الحول

- ‌كيفية إخراج زكاة الرواتب

- ‌الأصناف التي يصرف لها الزكاة

- ‌الفقراء والمساكين

- ‌الغارمون

- ‌حكم صرف الزكاة للأقارب

- ‌حكم قضاء دين الميت من الزكاة

- ‌حقيقة الصيام

- ‌تحذير الصائمين من بعض الأخلاق السيئة

- ‌مستحبات الصيام وآدابه

- ‌السحور

- ‌تعجيل الفطور وتأخير السحور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صيام القضاء قبل رمضان بيوم

- ‌خطر الوسواس وأضراره

- ‌حكم من وافق صيامه النافلة آخر يوم من شعبان

- ‌حكم من شرب بعد طلوع الشمس للتقوي في صوم النافلة

- ‌حكم ما وصل إلى الحلق من غير المنافذ المعتادة الموصلة للمعدة

- ‌حكم من أفطر في رمضان لعذر فأطعم ولم يقض

- ‌كيفية الإطعام لمن لا يقدر على الصيام

- ‌توجيه للمعتمرين في رمضان

- ‌حكم تعجيل الزكاة أو تأخيرها للحاجة

- ‌الضابط في دفع الزكاة من الأب للابن أو من الابن للأب

- ‌حكم تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد غذائية توزع للفقراء

- ‌حكم ضمان الوديعة إذا لم يفرط فيها

- ‌الزكاة في عروض التجارة (المساهمة)

- ‌حكم تنفيذ وصية المرأة الكبيرة السن في حال حياتها وبعد موتها

- ‌اللقاء الشهري [41] رقم2

- ‌أهمية استغلال ليالي رمضان بالعبادة

- ‌نصائح وإرشادات للصائمين

- ‌التحذير من الإفراط في المأكول والمشروب

- ‌التحذير من الإسراف والتبذير في رمضان

- ‌أخطاء يقع فيها بعض المعتمرين

- ‌تكرار العمرة في السفرة الواحدة

- ‌ترك الأهل بغير راع

- ‌تحري العمرة في ليلة سبع وعشرين

- ‌ترك الإحرام من الميقات

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة للمدخنين

- ‌من آداب الدعاء ومحاذيره

- ‌حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو

- ‌حكم صيام الحائض التي انقطع عنها الدم قبل الغروب

- ‌حكم كشف المرأة وجهها أمام إخوان زوجها

- ‌نية المأموم عند قيام الإمام للوتر

- ‌حكم من دخل عليه رمضان وهو في غيبوبة

- ‌حكم التغني بدعاء القنوت وحكم الاستسقاء في القنوت

- ‌توجيه لمن يجلس في مجالس فيها منكرات

- ‌بيان متى ينتهي الاعتكاف

- ‌بيان الأفضل من طلب العلم أو العبادة وكذلك الحفظ أو التلاوة

- ‌حكم دخول دم اللثة إلى الجوف بدون قصد الصائم

- ‌حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان

- ‌حكم الصلاة لمن لديه رعاف دائم

- ‌حكم العادة السرية

- ‌الطريقة الصحيحة لمن أراد الأجر لوالديه

- ‌حكم دعاء ختم المصحف

- ‌توجيه لمن تُحضر طفلها إلى المصلى

- ‌المكان الذي ينظر إليه في القنوت

- ‌مسألة من دعا زوجته إلى فراشه وهي صائمة القضاء بإذنه

- ‌حكم من سلم بعد ركعة واحدة في التراويح سهواً

- ‌حكم من حضر لصلاة الجنازة وأدركهم في الفريضة

- ‌السبب الذي يقوي محبة الله في قلب العبد

الفصل: ‌ ‌الغارمون الثالث -وهو في الحقيقة هو الثاني- الغارم: يعني المدين الذي

‌الغارمون

الثالث -وهو في الحقيقة هو الثاني- الغارم: يعني المدين الذي عليه دين، وأقصد بالدين أن في ذمته حقاً لأحد لكن لا يستطيع الوفاء، هذا -أيضاً- يعطى من الزكاة، في أي صنف دخل في الآية؟ في قوله {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة:60] .

فإذا كان الإنسان عنده راتب يكفيه هو وعائلته طعاماً وشراباً وكسوةً وسكناً ولكنه مدين تدين لزواجه، أو تدين لشراء بيت وما أشبه ذلك، ولا يستطيع الوفاء أنعطيه من الزكاة؟ نعم، ولكن هل نعطيه هو ويوفي أو نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه؟

‌الجواب

هذا ينظر من باب المصلحة يا إخوان! فإذا كان الرجل المدين حريصاً على إبراء ذمته وأميناً، ونعلم أننا إذا أعطيناه ذهب مباشرة وأدى الدين، فهذا نعطيه؛ لأنه أستر وأبعد عن الرياء ويتولى هو بنفسه قضاء دينه.

أما إذا كنا نخشى أن هذا الرجل لو أعطيناه المال ليوفي به تلاعب به؛ فهل نعطيه أو نذهب إلى من يطلبه ونعطيه؟ الثاني نذهب لصاحبه ونقول: يا فلان بلغنا أنك تطلب فلان بن فلان كذا وكذا من الدراهم.

قال: نعم.

نقول: تفضل، هذه هي.

ونعطيه إياها.

هذا هو ما يمكن أن نتكلم عليه فيما يتعلق في أهل الزكاة.

ص: 15

‌حكم صيام الحائض التي انقطع عنها الدم قبل الغروب

‌السؤال

امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد، ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة يومها ولم تغتسل، فتسأل هل تقضي يومها هذا أو لا؟

‌الجواب

إذا كان السؤال كما تصورناه: أن الحيض أتاها قبل رمضان ودخل عليها رمضان وهو لا يزال عليها، ودخل اليوم الثاني وهو لا يزال عليها لكنها تظن أنها تطهر في ذلك اليوم -اليوم الثاني- نقول: إن صومها حرام عليها، ولا يحل لامرأة أن تصوم وقد بقي الحيض عليها أبداً لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) وهذا محل إجماع من العلماء رحمهم الله.

فعلى هذه المرأة الآن أن تقضي اليوم الأول واليوم الثاني، وأن تتوب إلى الله من كونها نوت الصوم وعليها الحيض، وعلى المرأة إذا طهرت قبل الفجر أن تغتسل وتصلي صلاة الفجر، وتستمر في صومها حتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كما لو كان الإنسان جنباً ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر فلا بأس.

ص: 15