الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغارمون
الثالث -وهو في الحقيقة هو الثاني- الغارم: يعني المدين الذي عليه دين، وأقصد بالدين أن في ذمته حقاً لأحد لكن لا يستطيع الوفاء، هذا -أيضاً- يعطى من الزكاة، في أي صنف دخل في الآية؟ في قوله {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة:60] .
فإذا كان الإنسان عنده راتب يكفيه هو وعائلته طعاماً وشراباً وكسوةً وسكناً ولكنه مدين تدين لزواجه، أو تدين لشراء بيت وما أشبه ذلك، ولا يستطيع الوفاء أنعطيه من الزكاة؟ نعم، ولكن هل نعطيه هو ويوفي أو نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه؟
الجواب
هذا ينظر من باب المصلحة يا إخوان! فإذا كان الرجل المدين حريصاً على إبراء ذمته وأميناً، ونعلم أننا إذا أعطيناه ذهب مباشرة وأدى الدين، فهذا نعطيه؛ لأنه أستر وأبعد عن الرياء ويتولى هو بنفسه قضاء دينه.
أما إذا كنا نخشى أن هذا الرجل لو أعطيناه المال ليوفي به تلاعب به؛ فهل نعطيه أو نذهب إلى من يطلبه ونعطيه؟ الثاني نذهب لصاحبه ونقول: يا فلان بلغنا أنك تطلب فلان بن فلان كذا وكذا من الدراهم.
قال: نعم.
نقول: تفضل، هذه هي.
ونعطيه إياها.
هذا هو ما يمكن أن نتكلم عليه فيما يتعلق في أهل الزكاة.
حكم صيام الحائض التي انقطع عنها الدم قبل الغروب
السؤال
امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد، ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة يومها ولم تغتسل، فتسأل هل تقضي يومها هذا أو لا؟
الجواب
إذا كان السؤال كما تصورناه: أن الحيض أتاها قبل رمضان ودخل عليها رمضان وهو لا يزال عليها، ودخل اليوم الثاني وهو لا يزال عليها لكنها تظن أنها تطهر في ذلك اليوم -اليوم الثاني- نقول: إن صومها حرام عليها، ولا يحل لامرأة أن تصوم وقد بقي الحيض عليها أبداً لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) وهذا محل إجماع من العلماء رحمهم الله.
فعلى هذه المرأة الآن أن تقضي اليوم الأول واليوم الثاني، وأن تتوب إلى الله من كونها نوت الصوم وعليها الحيض، وعلى المرأة إذا طهرت قبل الفجر أن تغتسل وتصلي صلاة الفجر، وتستمر في صومها حتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كما لو كان الإنسان جنباً ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر فلا بأس.