المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نية المأموم عند قيام الإمام للوتر - اللقاء الشهري - جـ ٤١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [41] رقم1

- ‌خصائص شهر رمضان

- ‌نزول القرآن فيه

- ‌الانتصارات الإسلامية في رمضان

- ‌تميز رمضان بعبادات مخصوصة

- ‌أحكام الزكاة

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة المواشي

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌من شروط وجوب الزكاة تمام الحول

- ‌كيفية إخراج زكاة الرواتب

- ‌الأصناف التي يصرف لها الزكاة

- ‌الفقراء والمساكين

- ‌الغارمون

- ‌حكم صرف الزكاة للأقارب

- ‌حكم قضاء دين الميت من الزكاة

- ‌حقيقة الصيام

- ‌تحذير الصائمين من بعض الأخلاق السيئة

- ‌مستحبات الصيام وآدابه

- ‌السحور

- ‌تعجيل الفطور وتأخير السحور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صيام القضاء قبل رمضان بيوم

- ‌خطر الوسواس وأضراره

- ‌حكم من وافق صيامه النافلة آخر يوم من شعبان

- ‌حكم من شرب بعد طلوع الشمس للتقوي في صوم النافلة

- ‌حكم ما وصل إلى الحلق من غير المنافذ المعتادة الموصلة للمعدة

- ‌حكم من أفطر في رمضان لعذر فأطعم ولم يقض

- ‌كيفية الإطعام لمن لا يقدر على الصيام

- ‌توجيه للمعتمرين في رمضان

- ‌حكم تعجيل الزكاة أو تأخيرها للحاجة

- ‌الضابط في دفع الزكاة من الأب للابن أو من الابن للأب

- ‌حكم تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد غذائية توزع للفقراء

- ‌حكم ضمان الوديعة إذا لم يفرط فيها

- ‌الزكاة في عروض التجارة (المساهمة)

- ‌حكم تنفيذ وصية المرأة الكبيرة السن في حال حياتها وبعد موتها

- ‌اللقاء الشهري [41] رقم2

- ‌أهمية استغلال ليالي رمضان بالعبادة

- ‌نصائح وإرشادات للصائمين

- ‌التحذير من الإفراط في المأكول والمشروب

- ‌التحذير من الإسراف والتبذير في رمضان

- ‌أخطاء يقع فيها بعض المعتمرين

- ‌تكرار العمرة في السفرة الواحدة

- ‌ترك الأهل بغير راع

- ‌تحري العمرة في ليلة سبع وعشرين

- ‌ترك الإحرام من الميقات

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة للمدخنين

- ‌من آداب الدعاء ومحاذيره

- ‌حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو

- ‌حكم صيام الحائض التي انقطع عنها الدم قبل الغروب

- ‌حكم كشف المرأة وجهها أمام إخوان زوجها

- ‌نية المأموم عند قيام الإمام للوتر

- ‌حكم من دخل عليه رمضان وهو في غيبوبة

- ‌حكم التغني بدعاء القنوت وحكم الاستسقاء في القنوت

- ‌توجيه لمن يجلس في مجالس فيها منكرات

- ‌بيان متى ينتهي الاعتكاف

- ‌بيان الأفضل من طلب العلم أو العبادة وكذلك الحفظ أو التلاوة

- ‌حكم دخول دم اللثة إلى الجوف بدون قصد الصائم

- ‌حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان

- ‌حكم الصلاة لمن لديه رعاف دائم

- ‌حكم العادة السرية

- ‌الطريقة الصحيحة لمن أراد الأجر لوالديه

- ‌حكم دعاء ختم المصحف

- ‌توجيه لمن تُحضر طفلها إلى المصلى

- ‌المكان الذي ينظر إليه في القنوت

- ‌مسألة من دعا زوجته إلى فراشه وهي صائمة القضاء بإذنه

- ‌حكم من سلم بعد ركعة واحدة في التراويح سهواً

- ‌حكم من حضر لصلاة الجنازة وأدركهم في الفريضة

- ‌السبب الذي يقوي محبة الله في قلب العبد

الفصل: ‌نية المأموم عند قيام الإمام للوتر

‌حكم قضاء دين الميت من الزكاة

‌السؤال

هل يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت؟

‌الجواب

الصحيح أنه لا يجوز، وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله وأبو عبيد صاحب كتاب الأموال أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت، لكن الواقع أن فيها خلافاً؛ إلا أن الصواب أنه لا يقضى من الزكاة دين على الميت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه، ويكثر عنده المال، كان إذا قدموا إليه ميتاً عليه دين قال:(صلوا على صاحبكم) ولم يؤد عنه الدين من الزكاة، ولما فتح الله عليه وكثر المال عنده صار إذا قدم إليه الرجل عليه الدين قال:(من ترك ديناً أو ضياعاً -أو ضيعاً- فإلي وعلي) فأصبح يقضي الدين وصلى على الميت إذاً الذي عليه جمهور الأمة وعلمائها: أن الزكاة لا يقضى منها دين على ميت، ولأننا لو فتحنا هذا الباب -قضاء الديون عن الأموات- لكان الإنسان يحسب ما هو الذي على آبائه وأجداده من الديون ويصرف زكاته إليه، ولكان الناس يعطفون على الأموات ويؤدون الزكاة في قضاء ديونهم وينسون الأحياء؛ لأن عاطفة الإنسان على الميت أقوى من عاطفته على الحي، وحينئذ يتطلب الذهاب إلى سجلات التجار يقول: تطلبون الميت الفلاني والميت الفلاني، ويقضي الدين عن الأموات ويترك الأحياء، مع أن الحي أحق، وأما الميت فكل من مات له ميت وعليه دين فإنه إذا كان أخذه وهو يريد أداءه، فإن الله يؤدي عنه، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) .

وإلى هنا ينتهي الكلام عن الزكاة، وأسأل الله أن يجعل فيه خيراً وبركة.

ص: 17

‌نية المأموم عند قيام الإمام للوتر

‌السؤال

فضيلة الشيخ عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام لصلاة الوتر فإن المأموم لا يدري هل الوتر ثلاث ركعات أو واحدة، فماذا ينبغي على المأموم؟

‌الجواب

أولاً يجب يا إخواني أن تعرفوا أن الركعتين اللتين يسميهما الناس الشفع أنهما وتر، فأنت من حين ما ينتهي الإمام من التراويح تنوي إذا قام الوتر حتى لو كان يصلي من الركعتين الأوليين؛ لأن الإيتار بالثلاث لك فيه صفتان: إما أن تجعل الثلاث بتسليم واحد وتشهد واحد، وإما أن تجعل الثلاث بتسليمين وتشهدين، تسلم من ركعتين ثم تأتي بالثالثة، هذا الإيتار بالثلاث، وإذا أوتر الإنسان بخمس كيف يعمل؟ يسرد الخمس جميعاً بتشهد واحد وتسليم واحد، وإذا أوتر بسبع؟ مثلها يسردها بتسليم واحد وتشهد واحد، وإذا أوتر بتسع يسرد ثمان ركعات ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم فيكون التسع فيها تشهدان وتسليم واحد، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام.

لكن هل لنا ونحن أئمة أن نفعل هذا بالناس: لو جعلنا نوتر خمساً أو سبعاً سرداً وتسعاً سرداً ونتشهد في الثامنة؟ لا، هذا مما يشق على الناس ويتأذى به بعض الناس إذا احتاج إلى البول أو الغائط، ثم يقع الناس في شك: هل إمامهم الآن يوتر أو يصلي التراويح، لا يدرون.

وبعض الأئمة فعل مثل ذلك مدعياً أن ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول: نعم، الرسول فعل ذلك، لكن هل فعله وهو إمام؟ لا، بل فعله بنفسه، فالإنسان إذا صلى بنفسه يطول ما شاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صلى بالناس يخفف.

ومعلوم أن كون الإمام يسلم من ركعتين أخف على الناس من أن يسرد خمساً أو سبعاً أو تسعاً، فلا يوجد حديث واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة خمساً أو سبعاً أو تسعاً، إنما كان يفعلها بنفسه، ونحن نقول: في بيتك افعل كل السنة، نحن نشجع على أن الإنسان يوتر مرة بهذا ومرة بهذا لإحياء السنة، لكن كوننا نفعل ذلك بالمسلمين، هذا ليس بصحيح، ربما لو كانوا جماعة معينين مختصين اتفقوا على أن يوتروا بخمس سرداً أو سبع سرداً أو تسع سرداً فلا بأس، أما مسجد يشرع للناس كلٌ يأتي ويدخل ويصلي فلا تخرج بالناس عن ركعتين ركعتين.

بالنسبة الآن مثلاً إذا انتهيتم من التراويح وقام الإمام يصلي تنوون وتراً، حتى لو صلى ركعتين وسلم هي وتر.

ص: 17