المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ترك الإحرام من الميقات - اللقاء الشهري - جـ ٤١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [41] رقم1

- ‌خصائص شهر رمضان

- ‌نزول القرآن فيه

- ‌الانتصارات الإسلامية في رمضان

- ‌تميز رمضان بعبادات مخصوصة

- ‌أحكام الزكاة

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة المواشي

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌من شروط وجوب الزكاة تمام الحول

- ‌كيفية إخراج زكاة الرواتب

- ‌الأصناف التي يصرف لها الزكاة

- ‌الفقراء والمساكين

- ‌الغارمون

- ‌حكم صرف الزكاة للأقارب

- ‌حكم قضاء دين الميت من الزكاة

- ‌حقيقة الصيام

- ‌تحذير الصائمين من بعض الأخلاق السيئة

- ‌مستحبات الصيام وآدابه

- ‌السحور

- ‌تعجيل الفطور وتأخير السحور

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صيام القضاء قبل رمضان بيوم

- ‌خطر الوسواس وأضراره

- ‌حكم من وافق صيامه النافلة آخر يوم من شعبان

- ‌حكم من شرب بعد طلوع الشمس للتقوي في صوم النافلة

- ‌حكم ما وصل إلى الحلق من غير المنافذ المعتادة الموصلة للمعدة

- ‌حكم من أفطر في رمضان لعذر فأطعم ولم يقض

- ‌كيفية الإطعام لمن لا يقدر على الصيام

- ‌توجيه للمعتمرين في رمضان

- ‌حكم تعجيل الزكاة أو تأخيرها للحاجة

- ‌الضابط في دفع الزكاة من الأب للابن أو من الابن للأب

- ‌حكم تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد غذائية توزع للفقراء

- ‌حكم ضمان الوديعة إذا لم يفرط فيها

- ‌الزكاة في عروض التجارة (المساهمة)

- ‌حكم تنفيذ وصية المرأة الكبيرة السن في حال حياتها وبعد موتها

- ‌اللقاء الشهري [41] رقم2

- ‌أهمية استغلال ليالي رمضان بالعبادة

- ‌نصائح وإرشادات للصائمين

- ‌التحذير من الإفراط في المأكول والمشروب

- ‌التحذير من الإسراف والتبذير في رمضان

- ‌أخطاء يقع فيها بعض المعتمرين

- ‌تكرار العمرة في السفرة الواحدة

- ‌ترك الأهل بغير راع

- ‌تحري العمرة في ليلة سبع وعشرين

- ‌ترك الإحرام من الميقات

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة للمدخنين

- ‌من آداب الدعاء ومحاذيره

- ‌حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو

- ‌حكم صيام الحائض التي انقطع عنها الدم قبل الغروب

- ‌حكم كشف المرأة وجهها أمام إخوان زوجها

- ‌نية المأموم عند قيام الإمام للوتر

- ‌حكم من دخل عليه رمضان وهو في غيبوبة

- ‌حكم التغني بدعاء القنوت وحكم الاستسقاء في القنوت

- ‌توجيه لمن يجلس في مجالس فيها منكرات

- ‌بيان متى ينتهي الاعتكاف

- ‌بيان الأفضل من طلب العلم أو العبادة وكذلك الحفظ أو التلاوة

- ‌حكم دخول دم اللثة إلى الجوف بدون قصد الصائم

- ‌حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان

- ‌حكم الصلاة لمن لديه رعاف دائم

- ‌حكم العادة السرية

- ‌الطريقة الصحيحة لمن أراد الأجر لوالديه

- ‌حكم دعاء ختم المصحف

- ‌توجيه لمن تُحضر طفلها إلى المصلى

- ‌المكان الذي ينظر إليه في القنوت

- ‌مسألة من دعا زوجته إلى فراشه وهي صائمة القضاء بإذنه

- ‌حكم من سلم بعد ركعة واحدة في التراويح سهواً

- ‌حكم من حضر لصلاة الجنازة وأدركهم في الفريضة

- ‌السبب الذي يقوي محبة الله في قلب العبد

الفصل: ‌ترك الإحرام من الميقات

‌زكاة الزروع والثمار

وتجب الزكاة في الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار، والحبوب: كالشعير والحنطة والرز وما أشبه ذلك، والثمار: كالعنب والتمر، والتين عند بعض العلماء، هذه فيها الزكاة، ولها شروط لا نحب أن نطيل بها لأن الحاجة إليها قليل.

ص: 10

‌ترك الإحرام من الميقات

بقي الشيء الرابع -أيضاً-: بعض الناس يذهب إلى مكة يريد العمرة لكنه يقول: أريد أن أقيم في جدة لمدة أيام ثم أحرم منها -وهو قد مر بالميقات إما عن طريق المدينة وإما عن طريق الطائف - لكن يقول: أنا سأذهب وأريد أن أبقى في جدة؛ لأن هذه إجازة ونزهة أذهب إلى هناك، ومتى نويت أن أعتمر اعتمرت، هذا غلط، إذا كنت قد أردت العمرة فلا بد أن تعتمر من الميقات الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد حدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواقيت وقال:(هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة) لو قال: إذا أردت الإحرام ذهبت إلى الميقات الذي مررت به أولاً فأحرمت منه فلا بأس، تبقى في جدة ما شئت وإذا أردت الإحرام إن كنت مررت بـ المدينة اذهب إلى أبيار علي ذي الحليفة وأحرم منها، وإن كنت مررت بـ الطائف فاذهب إلى السيل وأحرم منه.

وبهذا نقول: الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: قسم أراد العمرة وأراد المكث في جدة فنقول له: أحرم من الميقات واذهب إلى مكة مباشرة، واجعل العمرة هي المقصد الأول؛ لأنها عبادة وبقاؤك في جدة ليس عبادة، فابدأ أولاً بالعبادة، وليس بين جدة وبين مكة في إقامة العمرة إلا نحو ثلاث ساعات، وثلاث ساعات بالتأكيد تكفي إذا كان المطاف ليس زحاماً ولا المسعى فمن جدة إلى مكة ساعة أو أقل، والطواف والسعي اجعلوه ساعة، والرجوع ساعة، ثلاث ساعات يا أخي، يخذلك الشيطان ويقول لك: لا، ابق في جدة، اذهب إلى جدة ومتى شئت اذهب من جدة.

الثاني من الناس من يقول: أنا أذهب إلى جدة؛ لأني ما أدري هل يحصل لي أن أعتمر أو لا، لست عازماً، يمكن أحرم ويمكن لا أحرم، نقول: لا بأس اذهب إلى جدة وإذا تيسر لك الإحرام فأحرم من جدة ولا حرج عليك؛ لأنك لم تجزم بأنك ستعتمر.

القسم الثالث: من أراد العمرة أو الحج والبقاء في جدة وذهب إلى جدة محلاً لا محرماً، ولما أراد الإحرام أحرم من جدة، فنقول: هذا حرام، وهو آثم، وعاص للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، وعليه -أيضاً- عند العلماء فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.

فهذه أحوال الناس، ونحن ننصح إخواننا الذين يذهبون إلى تلك الأماكن -إلى الحجاز - للنزهة مع العمرة أن يبدءوا أولاً بالعمرة ثم بالنزهة.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم اغتنام هذا الشهر المبارك بما يرضيه، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.

ص: 10