الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من وافق صيامه النافلة آخر يوم من شعبان
السؤال
فضيلة الشيخ! من صام شهر شعبان فهل يصله برمضان أو لا بد أن يفصل بينهما، مثال ذلك: رجل من عادته صيام ثلاثة أيام من الشهر فتأخر صيامه ولم يبق عليه غير غد وبعد غد فهل يأثم إذا صام؟
الجواب
لا يأثم إذا صام؛ لأن هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) لأن الحديث: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) فإذا كان من عادته أن يصوم يوم الخميس، وفي هذا العام ربما يصادف يوم الخميس آخر يوم من شعبان فإنه يصوم وليس هناك مانع، وكذلك من لم يتيسر له أن يصوم ثلاثة أيام قبل هذا الوقت فله أن يصوم؛ لأنه داخل في قوله:(إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) .
حكم العادة السرية
السؤال
فضيلة الشيخ أرجو توضيح حكم العادة السرية في نهار رمضان؟
الجواب
العادة السرية يعني بها: الاستمناء باليد أو بغيرها، وهي حرام سواء في رمضان أو غير رمضان، والدليل على تحريمها قوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المعارج:29-31] وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم) ووجه الدلالة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر من لم يستطع الزواج أن يصوم، ولم يقل: من لم يستطع فليخرج ماءه بأي وسيلة، ولو كان ذلك جائزاً ما عدل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصوم؛ لأن الصوم أشق من الاستمناء.
فعلى كل حال الاستمناء محرم سواء في رمضان أو في غيره، وإذا وقع والإنسان صائم فسد صومه إن أنزل، وإذا كان في رمضان وجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي يوماً مكانه.
نسأل الله تعالى أن يهيئ لشبابنا نكاحاً عاجلاً في رخص المهور، وخضوع أولياء الأمور؛ لأن البلاء الآن من أولياء الأمور أحياناً، ومن كثرة المهور أحياناً، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:(أعظم النكاح بركة أيسره مئونة) وأراد أن يزوج شخصاً على خاتم من حديد، فإذا كان خاتم من حديد يكفي مهراً (وأعظم النكاح بركة أيسره مئونة) فلنسلك هذا المسلك حتى لا يضيع شبابنا من ذكور وإناث.