المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية إخراج زكاة المال إذا كان دينا ومر عليه أكثر من عام - اللقاء الشهري - جـ ٤٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [42]

- ‌تحفيز الهمم إلى الأعمال الصالحة بعد رمضان

- ‌أعمال لا تنقطع بعد رمضان

- ‌الصيام

- ‌قيام الليل وذكر الله تعالى

- ‌النفقات والصدقات

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إخراج الفدية قبل رمضان سواء كانت نقوداً أو طعاماً

- ‌جواز صيام أيام القضاء وجواز إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌الرد على من يقول: إن صيام ست من شوال ليس بسنة

- ‌حكم صيام الستة الأيام من شوال بنية القضاء عن رمضان

- ‌حكم السفر إلى المدينة بنية الزيارة ثم الإحرام من ذي الحليفة

- ‌حكم زواج أولاد العم إذا لم يُشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر

- ‌كيفية إخراج زكاة المال إذا كان ديناً ومر عليه أكثر من عام

- ‌حكم من صام ونيته مترددة

- ‌جواز قراءة القرآن قبل صلاة العيد مع تقديم التكبير

- ‌الدَّين يقدم على الحج

- ‌حكم تحسين الصوت للطالبة في قراءة القرآن أمام المدرس

- ‌حكم وضع المرأة للعباءة على الكتف في الصلاة

- ‌لا يجوز التوكيل في الحج لمن يرجى زوال عجزه

- ‌الفتور بعد رمضان لا يدل على عدم القبول

- ‌حكم لقطة الإبل

- ‌الواجب على من أفطر عمداً في رمضان ثم تاب

- ‌حكم قضاء الدين من مال الزكاة

- ‌المشاركة في بناء مسجد كبير أفضل من بناء مسجد صغير

- ‌السقط الذي دون أربعة شهور لا يصلى عليه

- ‌أقوال العلماء في صداق المرأة التي دفعت زكاته ولم يدخل بها

- ‌حكم تجسيد القصص النبوي أو القرآني بأفلام كرتونية

- ‌نصيحة لصاحب الدش وحكم طلب الزوجة الطلاق منه إذا رفض إزالة الدش

- ‌جواز فسخ العقد إذا انتقضت الشروط

- ‌الترتيب يسقط بالنسيان

- ‌حكم دخول المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً

- ‌حكم صوم من ترددت نيته فيما يفسد صومه

- ‌حكم من مرض طيلة شهر رمضان ولم يقض شيئاً ولم يكفر عنه

- ‌حكم تأخير الحج مع القدرة

- ‌حكم أداء النوافل وقت الدوام

- ‌صيام الست من شوال متتابعة أفضل من تأخيرها

- ‌الواجب على من نسي أن يقصر أو يحلق في العمرة

- ‌الواجب على من نسي أن يحرم من الميقات

- ‌فضائل العشر من ذي الحجة

- ‌حكم تغيير النية من النفل إلى الفرض

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي فيه لكنة

- ‌الواجب على من جامع أهله في نهار رمضان

- ‌كلمة توجيهية عن مسائل الجماع في نهار رمضان

الفصل: ‌كيفية إخراج زكاة المال إذا كان دينا ومر عليه أكثر من عام

‌كيفية إخراج زكاة المال إذا كان ديناً ومر عليه أكثر من عام

‌السؤال

شخص تجارته بالتقسيط -أي: تقسيط بالسيارات- والعملاء عنده على نوعين: نوع يسدد بانتظام، ونوع تمر السنوات ولا يسدد، السؤال: كيف يزكي على هذا المال؟ هل ينطبق على النوع الثاني مسألة المعسر والمليء أم أنها عروض تجارة؟ وكيف يزكي على النوع الأول؟ هل الحولان حول واحد أم بماذا؟

‌الجواب

أما الأول: الذي يسدد في وقت حلول الدين؛ فهذا موسر يجب على الإنسان أن يزكي ما في ذمته من الدين مع ماله، وإن شاء قيده فإذا قبض منه الدين زكاه لما مضى.

وأما الثاني: الذي لا يستطيع الوفاء يحل عليه القسط وليس عنده شيء؛ فهذا معسر لا يجب في دينه زكاة، لكن إذا قبض دينه زكاه لسنة واحدة، ولو كان قد مضى عليه سنوات؛ لأن القاعدة في الديون: الديون على الموسرين تجب زكاتها كل سنة، لكن الدائن مخير بين أن يخرج الزكاة مع ماله أو ينتظر حتى يقبض فيزكي لما مضى.

أما الثاني وهي الديون على المعسرين: فلا زكاة فيها، لكن إذا قبضها الإنسان زكاها مرة واحدة، فإذا قُدِّر أن شخص له على فقير عشرة آلاف ريال وبقت العشرة عند هذا الفقير عشر سنوات، ولكن الله منَّ عليه فأيسر وأوفى فإنه لا زكاة على صاحب الدين إلا مرة واحدة.

ص: 15