المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قضاء الدين من مال الزكاة - اللقاء الشهري - جـ ٤٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [42]

- ‌تحفيز الهمم إلى الأعمال الصالحة بعد رمضان

- ‌أعمال لا تنقطع بعد رمضان

- ‌الصيام

- ‌قيام الليل وذكر الله تعالى

- ‌النفقات والصدقات

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إخراج الفدية قبل رمضان سواء كانت نقوداً أو طعاماً

- ‌جواز صيام أيام القضاء وجواز إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌الرد على من يقول: إن صيام ست من شوال ليس بسنة

- ‌حكم صيام الستة الأيام من شوال بنية القضاء عن رمضان

- ‌حكم السفر إلى المدينة بنية الزيارة ثم الإحرام من ذي الحليفة

- ‌حكم زواج أولاد العم إذا لم يُشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر

- ‌كيفية إخراج زكاة المال إذا كان ديناً ومر عليه أكثر من عام

- ‌حكم من صام ونيته مترددة

- ‌جواز قراءة القرآن قبل صلاة العيد مع تقديم التكبير

- ‌الدَّين يقدم على الحج

- ‌حكم تحسين الصوت للطالبة في قراءة القرآن أمام المدرس

- ‌حكم وضع المرأة للعباءة على الكتف في الصلاة

- ‌لا يجوز التوكيل في الحج لمن يرجى زوال عجزه

- ‌الفتور بعد رمضان لا يدل على عدم القبول

- ‌حكم لقطة الإبل

- ‌الواجب على من أفطر عمداً في رمضان ثم تاب

- ‌حكم قضاء الدين من مال الزكاة

- ‌المشاركة في بناء مسجد كبير أفضل من بناء مسجد صغير

- ‌السقط الذي دون أربعة شهور لا يصلى عليه

- ‌أقوال العلماء في صداق المرأة التي دفعت زكاته ولم يدخل بها

- ‌حكم تجسيد القصص النبوي أو القرآني بأفلام كرتونية

- ‌نصيحة لصاحب الدش وحكم طلب الزوجة الطلاق منه إذا رفض إزالة الدش

- ‌جواز فسخ العقد إذا انتقضت الشروط

- ‌الترتيب يسقط بالنسيان

- ‌حكم دخول المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً

- ‌حكم صوم من ترددت نيته فيما يفسد صومه

- ‌حكم من مرض طيلة شهر رمضان ولم يقض شيئاً ولم يكفر عنه

- ‌حكم تأخير الحج مع القدرة

- ‌حكم أداء النوافل وقت الدوام

- ‌صيام الست من شوال متتابعة أفضل من تأخيرها

- ‌الواجب على من نسي أن يقصر أو يحلق في العمرة

- ‌الواجب على من نسي أن يحرم من الميقات

- ‌فضائل العشر من ذي الحجة

- ‌حكم تغيير النية من النفل إلى الفرض

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي فيه لكنة

- ‌الواجب على من جامع أهله في نهار رمضان

- ‌كلمة توجيهية عن مسائل الجماع في نهار رمضان

الفصل: ‌حكم قضاء الدين من مال الزكاة

‌حكم قضاء الدين من مال الزكاة

‌السؤال

فضيلة الشيخ أنا شاب مقترض من صندوق الراغبين في الزواج مبلغ ثلاثين ألف ريال، ومقترض من بنك التسليف بمبلغ عشرين ألف ريال، وأنا في منزل مستأجر، وراتبي الشهري ألفان وستمائة ريال، فهل يجوز أن آخذ الزكاة وأدفع بها ديني الذي علي؛ مع العلم أني أملك أرضاً تقدر قيمتها بمائة وعشرين ألف ريال، وأنا حالياً في حيرة هل أبيع الأرض التي أود أن أعمر عليها مسكناً لي، أم أسدد الدين الذي علي وآخذ من الزكاة؟

‌الجواب

لا يلزم هذا السائل أن يبيع الأرض التي أعدها ليبني عليها؛ لأن هذه من ضرورياته، وله أن يأخذ من الزكاة مقدار ما عليه من الدين ويقضي بذلك دينه، أما إذا كان عنده بيت ولكن يريد أن يتوسع وقد أعد هذه الأرض لبيت واسع فإنه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، بل الواجب أن يبيع هذه الأرض ويوفي بها دينه، أو يبيع بعضها إذا كان بعضها يفي بالدين.

ص: 25