المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز صيام أيام القضاء وجواز إفراد يوم الجمعة بصيام - اللقاء الشهري - جـ ٤٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [42]

- ‌تحفيز الهمم إلى الأعمال الصالحة بعد رمضان

- ‌أعمال لا تنقطع بعد رمضان

- ‌الصيام

- ‌قيام الليل وذكر الله تعالى

- ‌النفقات والصدقات

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إخراج الفدية قبل رمضان سواء كانت نقوداً أو طعاماً

- ‌جواز صيام أيام القضاء وجواز إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌الرد على من يقول: إن صيام ست من شوال ليس بسنة

- ‌حكم صيام الستة الأيام من شوال بنية القضاء عن رمضان

- ‌حكم السفر إلى المدينة بنية الزيارة ثم الإحرام من ذي الحليفة

- ‌حكم زواج أولاد العم إذا لم يُشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر

- ‌كيفية إخراج زكاة المال إذا كان ديناً ومر عليه أكثر من عام

- ‌حكم من صام ونيته مترددة

- ‌جواز قراءة القرآن قبل صلاة العيد مع تقديم التكبير

- ‌الدَّين يقدم على الحج

- ‌حكم تحسين الصوت للطالبة في قراءة القرآن أمام المدرس

- ‌حكم وضع المرأة للعباءة على الكتف في الصلاة

- ‌لا يجوز التوكيل في الحج لمن يرجى زوال عجزه

- ‌الفتور بعد رمضان لا يدل على عدم القبول

- ‌حكم لقطة الإبل

- ‌الواجب على من أفطر عمداً في رمضان ثم تاب

- ‌حكم قضاء الدين من مال الزكاة

- ‌المشاركة في بناء مسجد كبير أفضل من بناء مسجد صغير

- ‌السقط الذي دون أربعة شهور لا يصلى عليه

- ‌أقوال العلماء في صداق المرأة التي دفعت زكاته ولم يدخل بها

- ‌حكم تجسيد القصص النبوي أو القرآني بأفلام كرتونية

- ‌نصيحة لصاحب الدش وحكم طلب الزوجة الطلاق منه إذا رفض إزالة الدش

- ‌جواز فسخ العقد إذا انتقضت الشروط

- ‌الترتيب يسقط بالنسيان

- ‌حكم دخول المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً

- ‌حكم صوم من ترددت نيته فيما يفسد صومه

- ‌حكم من مرض طيلة شهر رمضان ولم يقض شيئاً ولم يكفر عنه

- ‌حكم تأخير الحج مع القدرة

- ‌حكم أداء النوافل وقت الدوام

- ‌صيام الست من شوال متتابعة أفضل من تأخيرها

- ‌الواجب على من نسي أن يقصر أو يحلق في العمرة

- ‌الواجب على من نسي أن يحرم من الميقات

- ‌فضائل العشر من ذي الحجة

- ‌حكم تغيير النية من النفل إلى الفرض

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي فيه لكنة

- ‌الواجب على من جامع أهله في نهار رمضان

- ‌كلمة توجيهية عن مسائل الجماع في نهار رمضان

الفصل: ‌جواز صيام أيام القضاء وجواز إفراد يوم الجمعة بصيام

‌جواز صيام أيام القضاء وجواز إفراد يوم الجمعة بصيام

‌السؤال

فضيلة الشيخ رجل عنده فشل كلوي، وهو يرى أنه يستطيع أن يقضي ما عليه من صوم رمضان، لكنه لا يستطيع أن يصوم في الأسبوع إلا في يوم واحد وهو يوم الجمعة من كل أسبوع حيث أنه اليوم الوحيد الذي لا ينشغل فيه، ففي الخميس يغسل وبقية الأسبوع يدرس، ولا يتمكن من الصوم إلا في يوم الجمعة فهل له أن يصومه مفرداً له أم يبقى حتى الإجازة الصيفية فيصوم؟

‌الجواب

الذي أرى: أنه يبقى إلى الإجازة الصيفية؛ لأن قضاء رمضان موسع، للإنسان أن يؤخره إلى أن يبقى من شعبان مقدار ما عليه من الصوم، وأما صومه يوم الجمعة فجائز إذا كان لسبب، وأما إذا لم يكن لسبب فإنه يكره أن يفرده؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال: (أصمت أمس؟ قالت: لا.

قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا.

قال: فأفطري) فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة.

وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخصص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بقيام.

لكن لو فرضنا أن الإنسان احتاج إلى صوم ذلك اليوم، أو صام يوم الجمعة لا لأنه يوم الجمعة ولكن لأنه وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا حرج عليه؛ لأنه لم يصم الجمعة لأنها جمعة ولكن لأنها يوم عرفة أو لأنها يوم عاشوراء أو ما أشبه ذلك.

ص: 10