المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الصيام الصيام لم يزل مشروعاً فهناك أيام تصام، ويحصل بصيامها من - اللقاء الشهري - جـ ٤٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [42]

- ‌تحفيز الهمم إلى الأعمال الصالحة بعد رمضان

- ‌أعمال لا تنقطع بعد رمضان

- ‌الصيام

- ‌قيام الليل وذكر الله تعالى

- ‌النفقات والصدقات

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إخراج الفدية قبل رمضان سواء كانت نقوداً أو طعاماً

- ‌جواز صيام أيام القضاء وجواز إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌الرد على من يقول: إن صيام ست من شوال ليس بسنة

- ‌حكم صيام الستة الأيام من شوال بنية القضاء عن رمضان

- ‌حكم السفر إلى المدينة بنية الزيارة ثم الإحرام من ذي الحليفة

- ‌حكم زواج أولاد العم إذا لم يُشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر

- ‌كيفية إخراج زكاة المال إذا كان ديناً ومر عليه أكثر من عام

- ‌حكم من صام ونيته مترددة

- ‌جواز قراءة القرآن قبل صلاة العيد مع تقديم التكبير

- ‌الدَّين يقدم على الحج

- ‌حكم تحسين الصوت للطالبة في قراءة القرآن أمام المدرس

- ‌حكم وضع المرأة للعباءة على الكتف في الصلاة

- ‌لا يجوز التوكيل في الحج لمن يرجى زوال عجزه

- ‌الفتور بعد رمضان لا يدل على عدم القبول

- ‌حكم لقطة الإبل

- ‌الواجب على من أفطر عمداً في رمضان ثم تاب

- ‌حكم قضاء الدين من مال الزكاة

- ‌المشاركة في بناء مسجد كبير أفضل من بناء مسجد صغير

- ‌السقط الذي دون أربعة شهور لا يصلى عليه

- ‌أقوال العلماء في صداق المرأة التي دفعت زكاته ولم يدخل بها

- ‌حكم تجسيد القصص النبوي أو القرآني بأفلام كرتونية

- ‌نصيحة لصاحب الدش وحكم طلب الزوجة الطلاق منه إذا رفض إزالة الدش

- ‌جواز فسخ العقد إذا انتقضت الشروط

- ‌الترتيب يسقط بالنسيان

- ‌حكم دخول المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً

- ‌حكم صوم من ترددت نيته فيما يفسد صومه

- ‌حكم من مرض طيلة شهر رمضان ولم يقض شيئاً ولم يكفر عنه

- ‌حكم تأخير الحج مع القدرة

- ‌حكم أداء النوافل وقت الدوام

- ‌صيام الست من شوال متتابعة أفضل من تأخيرها

- ‌الواجب على من نسي أن يقصر أو يحلق في العمرة

- ‌الواجب على من نسي أن يحرم من الميقات

- ‌فضائل العشر من ذي الحجة

- ‌حكم تغيير النية من النفل إلى الفرض

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي فيه لكنة

- ‌الواجب على من جامع أهله في نهار رمضان

- ‌كلمة توجيهية عن مسائل الجماع في نهار رمضان

الفصل: ‌ ‌الصيام الصيام لم يزل مشروعاً فهناك أيام تصام، ويحصل بصيامها من

‌الصيام

الصيام لم يزل مشروعاً فهناك أيام تصام، ويحصل بصيامها من الثواب والأجر ما يليق بها، فنبدأ أولاً بصيام التابع لرمضان وهي ستة أيام من شوال، هذه الأيام الستة بمنزلة الراتبة التي بعد صلاة الفريضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) .

إذاً الصيام مشروع، صيام ستة أيام من شوال سواء صامها الإنسان متتابعة أو صامها متفرقة فإنه يحصل له الأجر، لكن لا شك أنها إذا كانت متتابعة أنها أفضل.

هناك -أيضاً- صيام آخر غير ستة أيام من شوال مثل: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر، والخامس عشر.

صيام يومي الإثنين والخميس مشروع، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم الإثنين والخميس ويقول:(هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) .

صوم تسع ذي الحجة مشروع؛ لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) والصيام لا شك أنه عمل صالح فيدخل في العموم، وبالأخص يوم عرفة لغير الحاج، فإن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

وهناك -أيضاً- صيام عاشوراء -العاشر من شهر محرم- مشروع، لكن يصام يوم قبله أو يوم بعده، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم.

هناك صوم أوسع من هذا كله وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً.

إذاً لم نعدم -ولله الحمد- مشروعية الصوم، فالصوم مشروع وباقية مشروعيته.

ص: 4