المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم توكيل من يرمي الجمار عن الحاج - اللقاء الشهري - جـ ٤٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [44]

- ‌نهاية العام فرصة للمحاسبة

- ‌محاسبة النفس على أداء الزكاة

- ‌محاسبة النفس على الحج

- ‌محاسبة النفس على أداء الديون ومعاملة الأهل

- ‌الأيام ثلاثة

- ‌نصائح للعام المقبل

- ‌المحافظة على نوافل الصلاة

- ‌أداء الزكاة والواجبات المالية

- ‌المحافظة على صيام النوافل

- ‌حادث الحريق لحج سنة (1417هـ) والعبر منه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عدم الذهاب إلى منى يوم التروية وعدم المبيت بمزدلفة

- ‌حكم توكيل من يرمي الجمار عن الحاج

- ‌حكم إكمال الحج عمن مات في أثنائه

- ‌حكم من لم يكمل الحج بسبب الفزع والذعر

- ‌احتراق المخيم لا يعتبر حابساً

- ‌حكم فسخ نية الحج أو العمرة

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع

- ‌حكم التهنئة ببداية السنة الهجرية

- ‌حكم التعجل ورمي الجمرات بعد الغروب

- ‌حكم التحلل الأول لمن رمى وطاف

- ‌المكان الذي تؤخذ منه الحصى

- ‌من دفع نفقة حاج كان له مثل أجره

- ‌شرط إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع

- ‌حكم الوضوء بما فيه ميتة

- ‌حكم بيع الموقوف إذا تلف أو نقصت منفعته

- ‌حكم الحاج الذي لم يهد بسبب تلف ماله أثناء الحج

- ‌حكم الصلاة بنية الاستخارة وأداء الراتبة

- ‌حكم عقيقة الابن عن نفسه

- ‌حدود لطاعة الأم

- ‌حد بقاء الحاج بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أدرك الإمام قائماً من الركوع

- ‌ضوابط تخفيض الأسعار

- ‌حكم تصوير الأنشطة المدرسية

- ‌حكم تأجيل طواف الوداع والذهاب إلى جدة ثم العودة لأدائه

- ‌حكم وضع الملح في مكان الصرف الصحي لإصلاحه

- ‌قتل البعوضة جائز للمحرم

- ‌حكم من أفطرت رمضان لمدة عشر سنوات

- ‌حكم دخول صاحب المبنى إليه في حال سكن غيره فيه

- ‌حكم التبرع لأحد الوالدين دون الآخر

- ‌دفع الزكاة للأخ الفقير

- ‌ضابط للجمع في السفر

- ‌معنى حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌وصية لمن تاب ثم وقع في المعصية

- ‌تكفين من مات محرماً

- ‌ترك الاشتراط هو الأفضل للحاج

- ‌حكم تقديم طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر

- ‌حكم الخروج من منى في اليوم الحادي عشر ثم العودة في المساء

- ‌حكم الاستهزاء بشيء من الدين

- ‌حكم انتقاد أعمال أهل الخير

- ‌معنى تحول العبادات إلى طقوس

- ‌صفة صلاة الوتر

الفصل: ‌حكم توكيل من يرمي الجمار عن الحاج

‌حكم توكيل من يرمي الجمار عن الحاج

‌السؤال

كنت من المعجلين فكان ميعاد طائرتي في اليوم الثاني عشر الساعة السادسة مساءً، فخفت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام -تقول- فوكلت خالي بالرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وخرجت أنا في الساعة الثالثة صباحاً يوم إحدى عشر ذي الحجة، فوكلته على أن يرمي لي هو في الساعة الثانية عشر ظهراً وأطوف أنا طواف الإفاضة بعدها، وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهر اليوم الثاني عشر، فهل علي شيء في هذا؟ أرجو الإفادة.

‌الجواب

لم يفتها إلا ليلة واحدة من ليالي منى، وهذه ليس فيها دم، الليلة الواحدة من ليالي منى ليس فيها دم، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: يتصدق بشيء.

يعني: يتصدق بخمسة دراهم، عشرة ريالات وما أشبه ذلك وكفى، لكن المشكل أنها وكلت من يرمي عنها يوم إحدى عشر، مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي بنفسها، فإذا كان كذلك -أي: أنها قادرة على الرمي بنفسها ووكلت من يرمي عنها- فقد أخطأت ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح في مكة عن تركها الواجب في الرمي، وتوزع على الفقراء في مكة سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت من يقوم بها في مكة، فإن كانت عاجزة لا تقدر، فليس عليها شيء.

أما بالنسبة ليوم اثنى عشر فالتوكيل فيه قد يكون ضرورة لأن المتعجلين يوم اثنى عشر سيجدون مشقة عظيمة وزحاماً شديداً؛ فلا يمكن للمرأة أن ترمي في يوم اثني عشر، فإذا وكلت فلا بأس.

ص: 14