المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إكمال الحج عمن مات في أثنائه - اللقاء الشهري - جـ ٤٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [44]

- ‌نهاية العام فرصة للمحاسبة

- ‌محاسبة النفس على أداء الزكاة

- ‌محاسبة النفس على الحج

- ‌محاسبة النفس على أداء الديون ومعاملة الأهل

- ‌الأيام ثلاثة

- ‌نصائح للعام المقبل

- ‌المحافظة على نوافل الصلاة

- ‌أداء الزكاة والواجبات المالية

- ‌المحافظة على صيام النوافل

- ‌حادث الحريق لحج سنة (1417هـ) والعبر منه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عدم الذهاب إلى منى يوم التروية وعدم المبيت بمزدلفة

- ‌حكم توكيل من يرمي الجمار عن الحاج

- ‌حكم إكمال الحج عمن مات في أثنائه

- ‌حكم من لم يكمل الحج بسبب الفزع والذعر

- ‌احتراق المخيم لا يعتبر حابساً

- ‌حكم فسخ نية الحج أو العمرة

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع

- ‌حكم التهنئة ببداية السنة الهجرية

- ‌حكم التعجل ورمي الجمرات بعد الغروب

- ‌حكم التحلل الأول لمن رمى وطاف

- ‌المكان الذي تؤخذ منه الحصى

- ‌من دفع نفقة حاج كان له مثل أجره

- ‌شرط إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع

- ‌حكم الوضوء بما فيه ميتة

- ‌حكم بيع الموقوف إذا تلف أو نقصت منفعته

- ‌حكم الحاج الذي لم يهد بسبب تلف ماله أثناء الحج

- ‌حكم الصلاة بنية الاستخارة وأداء الراتبة

- ‌حكم عقيقة الابن عن نفسه

- ‌حدود لطاعة الأم

- ‌حد بقاء الحاج بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أدرك الإمام قائماً من الركوع

- ‌ضوابط تخفيض الأسعار

- ‌حكم تصوير الأنشطة المدرسية

- ‌حكم تأجيل طواف الوداع والذهاب إلى جدة ثم العودة لأدائه

- ‌حكم وضع الملح في مكان الصرف الصحي لإصلاحه

- ‌قتل البعوضة جائز للمحرم

- ‌حكم من أفطرت رمضان لمدة عشر سنوات

- ‌حكم دخول صاحب المبنى إليه في حال سكن غيره فيه

- ‌حكم التبرع لأحد الوالدين دون الآخر

- ‌دفع الزكاة للأخ الفقير

- ‌ضابط للجمع في السفر

- ‌معنى حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌وصية لمن تاب ثم وقع في المعصية

- ‌تكفين من مات محرماً

- ‌ترك الاشتراط هو الأفضل للحاج

- ‌حكم تقديم طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر

- ‌حكم الخروج من منى في اليوم الحادي عشر ثم العودة في المساء

- ‌حكم الاستهزاء بشيء من الدين

- ‌حكم انتقاد أعمال أهل الخير

- ‌معنى تحول العبادات إلى طقوس

- ‌صفة صلاة الوتر

الفصل: ‌حكم إكمال الحج عمن مات في أثنائه

‌حكم إكمال الحج عمن مات في أثنائه

‌السؤال

فضيلة الشيخ! من مات في حريق منى هذه السنة وهذه هي حجة الإسلام له، هل يحج عنه؟

‌الجواب

من مات في الحريق بعد إحرامه فإنه لا يحج عنه× لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الرجل الذي مات يوم عرفة قال: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه} [النساء:100] وعلى هذا فإذا كان قد أحرم فلا يحج عنه وتكون ذمته قد برئت، ولا ينبغي أن يكمل عنه النسك؛ أولاً: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أن يكمل عن الرجل الذي مات في عرفة نسكه، فما قال: أتموا النسك عنه.

ولأنه إذا أتمه فمقتضى هذا الإتمام أن يتحلل الميت من النسك، وحينئذ يحرم من أن يبعث يوم القيامة ملبياً، وهذا جناية عليه، ولو قيل بأن إتمام النسك عن الميت لو قيل بذلك لكان قولاً متوجهاً لأن ذلك جناية على الميت في الواقع.

أما إذا احترق قبل أن يحرم، فينظر: فإذا كان فيما مضى من السنوات قادراً على الحج ولكنه أخره إلى هذا العام فإنه يقضى عنه من تركته، وأما إذا كان لم يقدر على الحج إلا سنته هذه فإنه لا يقضى عنه لأنه لم يتمكن منه.

ص: 15