المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من لم يكمل الحج بسبب الفزع والذعر - اللقاء الشهري - جـ ٤٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [44]

- ‌نهاية العام فرصة للمحاسبة

- ‌محاسبة النفس على أداء الزكاة

- ‌محاسبة النفس على الحج

- ‌محاسبة النفس على أداء الديون ومعاملة الأهل

- ‌الأيام ثلاثة

- ‌نصائح للعام المقبل

- ‌المحافظة على نوافل الصلاة

- ‌أداء الزكاة والواجبات المالية

- ‌المحافظة على صيام النوافل

- ‌حادث الحريق لحج سنة (1417هـ) والعبر منه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عدم الذهاب إلى منى يوم التروية وعدم المبيت بمزدلفة

- ‌حكم توكيل من يرمي الجمار عن الحاج

- ‌حكم إكمال الحج عمن مات في أثنائه

- ‌حكم من لم يكمل الحج بسبب الفزع والذعر

- ‌احتراق المخيم لا يعتبر حابساً

- ‌حكم فسخ نية الحج أو العمرة

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع

- ‌حكم التهنئة ببداية السنة الهجرية

- ‌حكم التعجل ورمي الجمرات بعد الغروب

- ‌حكم التحلل الأول لمن رمى وطاف

- ‌المكان الذي تؤخذ منه الحصى

- ‌من دفع نفقة حاج كان له مثل أجره

- ‌شرط إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع

- ‌حكم الوضوء بما فيه ميتة

- ‌حكم بيع الموقوف إذا تلف أو نقصت منفعته

- ‌حكم الحاج الذي لم يهد بسبب تلف ماله أثناء الحج

- ‌حكم الصلاة بنية الاستخارة وأداء الراتبة

- ‌حكم عقيقة الابن عن نفسه

- ‌حدود لطاعة الأم

- ‌حد بقاء الحاج بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أدرك الإمام قائماً من الركوع

- ‌ضوابط تخفيض الأسعار

- ‌حكم تصوير الأنشطة المدرسية

- ‌حكم تأجيل طواف الوداع والذهاب إلى جدة ثم العودة لأدائه

- ‌حكم وضع الملح في مكان الصرف الصحي لإصلاحه

- ‌قتل البعوضة جائز للمحرم

- ‌حكم من أفطرت رمضان لمدة عشر سنوات

- ‌حكم دخول صاحب المبنى إليه في حال سكن غيره فيه

- ‌حكم التبرع لأحد الوالدين دون الآخر

- ‌دفع الزكاة للأخ الفقير

- ‌ضابط للجمع في السفر

- ‌معنى حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌وصية لمن تاب ثم وقع في المعصية

- ‌تكفين من مات محرماً

- ‌ترك الاشتراط هو الأفضل للحاج

- ‌حكم تقديم طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر

- ‌حكم الخروج من منى في اليوم الحادي عشر ثم العودة في المساء

- ‌حكم الاستهزاء بشيء من الدين

- ‌حكم انتقاد أعمال أهل الخير

- ‌معنى تحول العبادات إلى طقوس

- ‌صفة صلاة الوتر

الفصل: ‌حكم من لم يكمل الحج بسبب الفزع والذعر

‌حكم من لم يكمل الحج بسبب الفزع والذعر

‌السؤال

فضيلة الشيخ! لما كان الحريق في هذا العام ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن يكمل الحج وظن أنه يكفيه أن يذبح دماً ويكفي عن الحج، فما حكم هذا العمل؟ وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر وعدم الاستقرار النفسي بسبب هذا الحريق؟

‌الجواب

أما أكثر العلماء فيرى أنه لا عذر له وأنهم يبقون على إحرامهم ولا يتحللون منه، فلا يحل لهم جميع محظورات الإحرام، ثم إن تمكنوا من الرجوع قبل فوات الوقوف بـ عرفة وجب عليهم الحضور، وإن لم يتمكنوا وفاتهم الوقوف وجب عليهم أن يحجوا إلى مكة ويحلوا من إحرامهم بعمرة، أي: يأتون إلى مكة ويطوفون ويسعون ويقصرون ثم يحلون، وعليهم الهدي من العام القادم لأنهم فرطوا، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم.

ومن العلماء من قال: يجوز التحلل بالإحصار: لخوف أو مرض أو كسر أو عرج أو ما أشبه ذلك، وبناءً على هذا القول نقول: إن هؤلاء إذا اضطروا إلى التحلل من أجل الذعر والخوف فليذبحوا هدياً في مكة ويتحللوا من الإحرام نهائياً، ولا يلزمهم القضاء في المستقبل إلا أن تكون هذه الحجة هي حجة الإسلام.

ص: 16