المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع - اللقاء الشهري - جـ ٤٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [44]

- ‌نهاية العام فرصة للمحاسبة

- ‌محاسبة النفس على أداء الزكاة

- ‌محاسبة النفس على الحج

- ‌محاسبة النفس على أداء الديون ومعاملة الأهل

- ‌الأيام ثلاثة

- ‌نصائح للعام المقبل

- ‌المحافظة على نوافل الصلاة

- ‌أداء الزكاة والواجبات المالية

- ‌المحافظة على صيام النوافل

- ‌حادث الحريق لحج سنة (1417هـ) والعبر منه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عدم الذهاب إلى منى يوم التروية وعدم المبيت بمزدلفة

- ‌حكم توكيل من يرمي الجمار عن الحاج

- ‌حكم إكمال الحج عمن مات في أثنائه

- ‌حكم من لم يكمل الحج بسبب الفزع والذعر

- ‌احتراق المخيم لا يعتبر حابساً

- ‌حكم فسخ نية الحج أو العمرة

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع

- ‌حكم التهنئة ببداية السنة الهجرية

- ‌حكم التعجل ورمي الجمرات بعد الغروب

- ‌حكم التحلل الأول لمن رمى وطاف

- ‌المكان الذي تؤخذ منه الحصى

- ‌من دفع نفقة حاج كان له مثل أجره

- ‌شرط إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع

- ‌حكم الوضوء بما فيه ميتة

- ‌حكم بيع الموقوف إذا تلف أو نقصت منفعته

- ‌حكم الحاج الذي لم يهد بسبب تلف ماله أثناء الحج

- ‌حكم الصلاة بنية الاستخارة وأداء الراتبة

- ‌حكم عقيقة الابن عن نفسه

- ‌حدود لطاعة الأم

- ‌حد بقاء الحاج بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أدرك الإمام قائماً من الركوع

- ‌ضوابط تخفيض الأسعار

- ‌حكم تصوير الأنشطة المدرسية

- ‌حكم تأجيل طواف الوداع والذهاب إلى جدة ثم العودة لأدائه

- ‌حكم وضع الملح في مكان الصرف الصحي لإصلاحه

- ‌قتل البعوضة جائز للمحرم

- ‌حكم من أفطرت رمضان لمدة عشر سنوات

- ‌حكم دخول صاحب المبنى إليه في حال سكن غيره فيه

- ‌حكم التبرع لأحد الوالدين دون الآخر

- ‌دفع الزكاة للأخ الفقير

- ‌ضابط للجمع في السفر

- ‌معنى حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌وصية لمن تاب ثم وقع في المعصية

- ‌تكفين من مات محرماً

- ‌ترك الاشتراط هو الأفضل للحاج

- ‌حكم تقديم طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر

- ‌حكم الخروج من منى في اليوم الحادي عشر ثم العودة في المساء

- ‌حكم الاستهزاء بشيء من الدين

- ‌حكم انتقاد أعمال أهل الخير

- ‌معنى تحول العبادات إلى طقوس

- ‌صفة صلاة الوتر

الفصل: ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع

‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع

‌السؤال

رجل سعى سعي الحج في يوم النحر وهو متمتع، وأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فهل عليه شيء من دم أو غيره، وذلك لأنه قد سمع حديثاً يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأله رجل قد سعى قبل أن يطوف فقال:(افعل ولا حرج) ؟

‌الجواب

هذا لا شيء عليه، فتقديم سعي الحج على طواف الإفاضة لا بأس به بشرط: أن يكون السعي بعد الوقوف بـ عرفة ومزدلفة، وإنما ذكرنا هذا الشرط لأن بعض الناس يتوهم أنه يجوز للإنسان أن يحرم بالحج في مكة ثم يسعى للحج ويخرج، وإذا رجع بعد الوقوف طاف، هذا غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن تقديم السعي على الطواف بعد الوقوف بـ عرفة وبعد الوقوف بـ مزدلفة، وعلى هذا نقول: إذا كان فعله للسعي بعد أن وقف بـ عرفة وبات بـ مزدلفة فلا بأس أن يقدم السعي على الطواف ويؤخر الطواف إلى السفر، وهذا في الحج.

أما في العمرة فلا يجوز تقديم سعيها على طوافها؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جواز ذلك، والأصل وجوب الترتيب؛ ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـ عائشة حين حاضت أن تقدم السعي على الطواف؛ لأنه لا بد أن يكون الطواف في العمرة قبل السعي، ومن قاسها على الحج فقد قاس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يصح.

ص: 19