المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زكاة العين وزكاة الدين - اللقاء الشهري - جـ ٤٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [45]

- ‌وقفات مع سورة الطارق

- ‌معنى: (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ) ودلائل القسم بهما

- ‌أسباب التخيلات الشيطانية التي يقع فيها الناس

- ‌المراد بالحافظ على كل نفس

- ‌دعوة إلى النظر في أصل الخلق

- ‌معنى: (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ)

- ‌القسم بالسماء والأرض على أن القرآن قول فصل

- ‌كيد الكافرين وكيد الله

- ‌معنى إمهال الكافرين

- ‌الأسئلة

- ‌مقاومة التخيلات بالذكر

- ‌نصيحة للموسوسين

- ‌الفرق بين الساحر والكاهن

- ‌كيفية الدعاء على الظالم

- ‌القرابة بالرضاع وآثارها

- ‌خطورة استرسال المرأة في الكلام مع الأجانب

- ‌زيادة الثقوب في آذان النساء

- ‌زكاة العين وزكاة الدَّين

- ‌جواز زواج المرأة السليمة برجل أخرس

- ‌العمل إذا اختلط مال الرجل بوديعة عنده

- ‌طريقة تطهير السجاد من بول الأطفال

- ‌نصيحة حول موضوع الانتكاس

- ‌حكم لبس ما عليه إشارة إلى حرام

- ‌حكم من صلى الظهر يوم الجمعة ركعتين لسنوات طويلة

- ‌حكم الأخذ من مال الأب إذا اكتسبه من حرام

- ‌حكم تغيير النية أثناء الصلاة

- ‌الخادمة ليست ملكاً لصاحب البيت

- ‌شبهة في صيام عاشوراء

- ‌صيام ثلاثة أيام بدل أيام البيض

- ‌حالة لا يقع فيها الطلاق

- ‌الطريقة الصحيحة للدعوة

الفصل: ‌زكاة العين وزكاة الدين

‌زكاة العين وزكاة الدَّين

‌السؤال

فضيلة الشيخ! قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه الحول سألته: هل قمت بالزكاة عنه؟ فقال: إن الحكومة ممثلة بمصلحة الزكاة والدفع تأخذ الزكاة من أصحاب المحلات في كل ثلاث سنوات، السؤال يا فضيلة الشيخ: هل أخرج زكاة هذا المال أم أن ما يدفعه لمصلحة الزكاة والدفع يعتبر كافياً؟

‌الجواب

الرجل أقرض شخصاً دراهم لفتح محل، زكاة المحل ليست على المقرض، المقرض ما له دخل فيها، المطالبَ بزكاة المحل هو الذي فتح المحل، فعليه زكاته، أما بالنسبة للمقرض فعليه زكاة الدين، ولهذا نقول: صاحب الدكان يزكي ما عنده زكاة عين، والمقرض يزكي ما في ذمة صاحب الدكان زكاة دين، ولا يقال: إن هذا مال وجبت فيه الزكاة مرتين أبداً، زكاة المقرض من أجل الدين، ولهذا لو قدر الله على هذا المتجر وتلف كله هل يسقط الدين عن ذمة صاحب الدكان؟ لا يسقط، وقول بعض الناس: إن هذا القول يستلزم أن يكون في المال الواحد زكاتان غلط، يقال: زكاة التاجر في عين ماله، وزكاة المقرض في الدين، فافترقت الجهة، ولما افترقت الجهة لم تكن الزكاة واردة على شيء معين واحد.

فنقول للمقرض: أنت زك ما في ذمة الرجل كل سنة، والحكومة سوف تأخذ من هذا المال -مال الرجل- كل سنة.

ص: 19