المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد النكاح - اللقاء الشهري - جـ ٤٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [47]

- ‌مباحث في السلام

- ‌الابتداء بالسلام والسلام على النساء

- ‌السلام باللسان أو الإشارة

- ‌السلام على الكافر

- ‌رد السلام عن طريق المكاتبة

- ‌السلام بأحسن منه أو مثله

- ‌الأسئلة

- ‌إفشاء السلام بين عامة المسلمين

- ‌السلام قبل القيام من الصف

- ‌حكم السلام والمصافحة بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مجالس اللغو وحكم الجلوس فيها

- ‌حكم السلام على من لا يُعلم إسلامه من كفره

- ‌توبة من كان يعمل في بنك ربوي

- ‌صلاة المسافر خلف إمام مقيم

- ‌ما يفعله من وجد ضالة الغنم

- ‌حكم السلام على من هي من غير المحارم وتقبيل رأسها

- ‌الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد النكاح

- ‌حكم تصوير العروس في الأعراس

- ‌حكم شراء أشرطة الفيديو المحتوية على الرسوم المتحركة للأطفال

- ‌حكم إدخال الفيديو للبيت بدون رضا الزوج

- ‌الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة

- ‌نصيحة حول السفر إلى الخارج للسياحة

- ‌شروط المحرم

- ‌حكم خروج المرأة من بيتها في أيام حدادها

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌حكم مصافحة النساء

الفصل: ‌الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد النكاح

‌الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد النكاح

‌السؤال

فضيلة الشيخ: أنا شاب قد خطبت امرأة واتفقنا على كل شيء، وعند عقد النكاح فوجئت بمفاجئة وهو أن أهل الزوجة قد شرطوا علي شروطاً كثيرة لم يكن عندي خبر منها، فماذا أفعل؟ أرجو توجيه نصيحة في هذا الشأن.

‌الجواب

هو الآن يقول ما هي النصيحة؟ إذا كان قد عقد النكاح على هذه الشروط التي اشترطها أهل المرأة نظرنا: إن كانت شروطاً صحيحة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وإن كانت شروطاً غير صحيحة مثل أن يقولوا: نزوجك بشرط أن تطلق زوجتك التي معك، هذا شرط باطل، ولا يجوز الوفاء به، ولا يلزمه أن يوفي به، وليس للزوجة الجديدة ولا لوليها أن يفسخوا النكاح إذا لم يطلق المرأة، وذلك لأنه شرط باطل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها -أو قال: ما في صحفتها-) هذا شرط باطل.

من الشروط -أيضاً-: أن يشترطوا على الزوج أن يدخل الدش وألا يمنعها من مشاهدة ما تريد، هذا -أيضاً- شرط فاسد، ولا يحل للزوج أن يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرط مائة مرة) .

أما الشروط الصحيحة مثل أن يشترطوا عليه أن تبقى في التدريس أو الدراسة، أو يشترطوا عليه مسكناً غير مسكن أهله وإخوانه، أو يشترطوا عليه ألا يخرجها من دارها، أو يشترطوا عليه ألا يسافر بها، أو أن يشترطوا عليه ألا يتزوج عليها، فهذه الشروط وأمثالها شروط صحيحة، إذا رضي لزمته، لكن لو شرط عليه ألا يسافر بها، وبعد أن تزوجها وصلحت الحال بينهما وأراد أن يسافر بها وقال أهلها: لا تسافر بها.

وقالت هي: أنا أريد السفر معه.

فهل الحق لها أو لأهلها؟ لها، إلا في حال معينة: لو كان أبواها عاجزين -أمها وأبوها- واشترطا أن تبقى في البيت لخدمتهما، ورضي الزوج بذلك، فهنا الشرط صحيح؛ لأنهما اشترطا منفعة لهما بل ضرورة فيكون الشرط صحيحاً.

وأقول لهذا الأخ السائل: إن كان قد عقد فقد مضى الشيء فلينظر في هذه الشروط، الفاسد منها يلغى والصحيح يبقى، ولو كانت شروطاً ثقيلة فلعل الله تعالى أن يجعل له من أمره يسراً، أما إذا كان لم يعقد حتى الآن فالأمر في يده إن شاء وافق وإن شاء خالف.

وكأن الأخ السائل كره أنهم فاجئوه بالشروط عند العقد، وحق له أن يكره، لأنه الآن عند العقد في موضع حرج، قد دعا الناس إلى العقد وأعلمهم بأنه في الليلة الفلانية أو اليوم الفلاني، فإذا جاءت الشروط صار في موضع حرج، ولذلك نقول: إذا كان عند المرأة أو أولياؤها شيء من الشروط فليكن عند الخطبة والإجابة، فيقولون عندما يجيبونه: نعم، مرحباً بك، نزوجك، لكن هذه قائمة بالشروط التي لنا.

إما أن يوافق وإما أن يدع، وأما إذا كان عند العقد فهذا لا شك أنه إحراج، وأنه خديعة من الزوجة وأهلها.

نعم ربما يقول أهل الزوجة أو الزوجة: نحن لم نعلم عن الرجل تمام العلم إلا عند العقد، وأردنا أن نشترط عليه شروطاً تمنعه مما سمعنا عنه مثل: أن يكون الرجل كثير السفر إلى بلاد فيها الدعارة والخنا فيشترطون عليه ألا يسافر إلى هذه البلاد، ويقولون: نحن ما علمنا في الأول، علمنا فيما بعد وأردنا الاستدراك، فهذا قد يكونوا معذورين فيه.

ص: 18