المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم خروج المرأة من بيتها في أيام حدادها - اللقاء الشهري - جـ ٤٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [47]

- ‌مباحث في السلام

- ‌الابتداء بالسلام والسلام على النساء

- ‌السلام باللسان أو الإشارة

- ‌السلام على الكافر

- ‌رد السلام عن طريق المكاتبة

- ‌السلام بأحسن منه أو مثله

- ‌الأسئلة

- ‌إفشاء السلام بين عامة المسلمين

- ‌السلام قبل القيام من الصف

- ‌حكم السلام والمصافحة بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مجالس اللغو وحكم الجلوس فيها

- ‌حكم السلام على من لا يُعلم إسلامه من كفره

- ‌توبة من كان يعمل في بنك ربوي

- ‌صلاة المسافر خلف إمام مقيم

- ‌ما يفعله من وجد ضالة الغنم

- ‌حكم السلام على من هي من غير المحارم وتقبيل رأسها

- ‌الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد النكاح

- ‌حكم تصوير العروس في الأعراس

- ‌حكم شراء أشرطة الفيديو المحتوية على الرسوم المتحركة للأطفال

- ‌حكم إدخال الفيديو للبيت بدون رضا الزوج

- ‌الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة

- ‌نصيحة حول السفر إلى الخارج للسياحة

- ‌شروط المحرم

- ‌حكم خروج المرأة من بيتها في أيام حدادها

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌حكم مصافحة النساء

الفصل: ‌حكم خروج المرأة من بيتها في أيام حدادها

‌حكم خروج المرأة من بيتها في أيام حدادها

‌السؤال

فضيلة الشيخ: إذا خرجت المرأة في وقت الحداد لزيارة ابنها الصغير الذي في المستشفى بسبب حادث قد أصابه أو ذهبت إلى المحكمة لقضاء حاجة لها أو لأولادها، فهل تحسب هذه الأيام من الحداد؟

‌الجواب

أولاً: أقول زيارتها لولدها وهي في الحداد لا تجوز لا ليلاً ولا نهاراً؛ لأن هذه مصلحة تتعلق بالولد، إلا إذا تعبت نفسياً ولم تستقر حتى ترى ولدها فحينئذٍ تخرج إلى ولدها في النهار وتزوره، وترجع إلى مقرها، وأما الذهاب إلى المحكمة فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس أن تذهب إلى المحكمة لحصر الإرث أو للولاية على أولادها أو ما أشبه ذلك.

المهم أن خروجها لحاجة تتعلق بها جائز، وتتعلق بغيرها لا يجوز ما لم تصل الحال إلى قلقها وعدم راحتها فلا بأس أن تخرج من أجل أن تستقر نفسها في مقرها.

ص: 25