المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تصوير العروس في الأعراس - اللقاء الشهري - جـ ٤٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [47]

- ‌مباحث في السلام

- ‌الابتداء بالسلام والسلام على النساء

- ‌السلام باللسان أو الإشارة

- ‌السلام على الكافر

- ‌رد السلام عن طريق المكاتبة

- ‌السلام بأحسن منه أو مثله

- ‌الأسئلة

- ‌إفشاء السلام بين عامة المسلمين

- ‌السلام قبل القيام من الصف

- ‌حكم السلام والمصافحة بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مجالس اللغو وحكم الجلوس فيها

- ‌حكم السلام على من لا يُعلم إسلامه من كفره

- ‌توبة من كان يعمل في بنك ربوي

- ‌صلاة المسافر خلف إمام مقيم

- ‌ما يفعله من وجد ضالة الغنم

- ‌حكم السلام على من هي من غير المحارم وتقبيل رأسها

- ‌الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد النكاح

- ‌حكم تصوير العروس في الأعراس

- ‌حكم شراء أشرطة الفيديو المحتوية على الرسوم المتحركة للأطفال

- ‌حكم إدخال الفيديو للبيت بدون رضا الزوج

- ‌الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة

- ‌نصيحة حول السفر إلى الخارج للسياحة

- ‌شروط المحرم

- ‌حكم خروج المرأة من بيتها في أيام حدادها

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌حكم مصافحة النساء

الفصل: ‌حكم تصوير العروس في الأعراس

‌حكم تصوير العروس في الأعراس

‌السؤال

فضيلة الشيخ: ما حكم تصوير العروس في الزواج من أجل أن تكون للذكرى لكي يراها من لم يحضر الزواج من القريبات والصديقات؟ علماً بأن الصورة فقط للعروس دون العريس؟

‌الجواب

أرى ألا حاجة إلى ذلك، النساء كلهن يشتهين الزواج كما أن الرجال كذلك، لكن البلاء إما من أوليائهن وإما من كثرة المهور ومشقتها، وإما من كونها -أي: المرأة- تريد أن تبقى في عملها الدراسي مدرسة أو دارسة، أو لغير ذلك من الأسباب، وكون المرأة ما تشتهي الزواج إلا إذا رأت صورة أختها فهذه لا يقومها شيء ولا تنتفع، لذلك أرى أن هذه الصورة محرمة ولا يجوز، وأقبح من ذلك أن تصور المرأة وزوجها عند أول لقاء بينهما ولا سيما إذا كان في الفيديو، لأن الفيديو يحكي صورة حية.

فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق:2-4] وألا تستدرجنا الأهواء والمماراة إلى أن نقع في الشر والفساد.

ص: 19