المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الابتداء بالسلام والسلام على النساء - اللقاء الشهري - جـ ٤٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [47]

- ‌مباحث في السلام

- ‌الابتداء بالسلام والسلام على النساء

- ‌السلام باللسان أو الإشارة

- ‌السلام على الكافر

- ‌رد السلام عن طريق المكاتبة

- ‌السلام بأحسن منه أو مثله

- ‌الأسئلة

- ‌إفشاء السلام بين عامة المسلمين

- ‌السلام قبل القيام من الصف

- ‌حكم السلام والمصافحة بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مجالس اللغو وحكم الجلوس فيها

- ‌حكم السلام على من لا يُعلم إسلامه من كفره

- ‌توبة من كان يعمل في بنك ربوي

- ‌صلاة المسافر خلف إمام مقيم

- ‌ما يفعله من وجد ضالة الغنم

- ‌حكم السلام على من هي من غير المحارم وتقبيل رأسها

- ‌الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد النكاح

- ‌حكم تصوير العروس في الأعراس

- ‌حكم شراء أشرطة الفيديو المحتوية على الرسوم المتحركة للأطفال

- ‌حكم إدخال الفيديو للبيت بدون رضا الزوج

- ‌الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة

- ‌نصيحة حول السفر إلى الخارج للسياحة

- ‌شروط المحرم

- ‌حكم خروج المرأة من بيتها في أيام حدادها

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌حكم مصافحة النساء

الفصل: ‌الابتداء بالسلام والسلام على النساء

‌الابتداء بالسلام والسلام على النساء

المبحث الأول: من الذي يبتدئ بالسلام: الصغير أم الكبير؟ الذي يبتدئ هو الصغير لأن الكبير له حق عليه، فيبتدئ الصغير بالسلام، فإن لم يفعل فهل يسلم الكبير؟

‌الجواب

نعم يسلم، ولا تترك السنة عناداً، فإذا قدرنا أن رجلين تلاقيا أحدهما له أربعون سنة والثاني له ستون سنة، من الذي يؤمر بالسلام؟ من له أربعون، فإذا قدر أن الذي له أربعون لم يسلم، فليسلم من له ستون حتى لا تضيع السنة بينهما من أجل عنادهما.

يسلم القليل على الكثير، فإذا تلاقى خمسة بستة من الذي عليهم الحق؟ الخمسة لأنهم أقل، فإن لم يفعلوا فليسلم الستة الكثيرين، ولا تترك السنة ضائعة بعنادهم.

هل يسلم الرجل على المرأة والمرأة على الرجل؟ في هذا تفصيل: إذا كانت من محارمه أو من جيرانه وهي في البيت فلا حرج أن يسلم بشرط أن يأمن الفتنة، وأما إذا كان لا يعرفها، كأن لاقاها في السوق وأراد أن يسلم فلا يسلم؛ لأن هذا يؤدي إلى الفتنة، ويؤدي إلى سوء الظن به، وأنه رجل يسلم على النساء.

وما أشبه ذلك، فلا يسلم، حتى لو مر بها وهي جالسة فلا يسلم، لما في ذلك من الفتنة وإساءة الظن، ولهذا لو سلم رجل على امرأة وهي قاعدة وليس من معارفها لوجدتها ترتعد خوفاً وتتصبب عرقاً، لا تريد هذا.

ص: 3