المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل - اللقاء الشهري - جـ ٤٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [47]

- ‌مباحث في السلام

- ‌الابتداء بالسلام والسلام على النساء

- ‌السلام باللسان أو الإشارة

- ‌السلام على الكافر

- ‌رد السلام عن طريق المكاتبة

- ‌السلام بأحسن منه أو مثله

- ‌الأسئلة

- ‌إفشاء السلام بين عامة المسلمين

- ‌السلام قبل القيام من الصف

- ‌حكم السلام والمصافحة بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مجالس اللغو وحكم الجلوس فيها

- ‌حكم السلام على من لا يُعلم إسلامه من كفره

- ‌توبة من كان يعمل في بنك ربوي

- ‌صلاة المسافر خلف إمام مقيم

- ‌ما يفعله من وجد ضالة الغنم

- ‌حكم السلام على من هي من غير المحارم وتقبيل رأسها

- ‌الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد النكاح

- ‌حكم تصوير العروس في الأعراس

- ‌حكم شراء أشرطة الفيديو المحتوية على الرسوم المتحركة للأطفال

- ‌حكم إدخال الفيديو للبيت بدون رضا الزوج

- ‌الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة

- ‌نصيحة حول السفر إلى الخارج للسياحة

- ‌شروط المحرم

- ‌حكم خروج المرأة من بيتها في أيام حدادها

- ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

- ‌حكم مصافحة النساء

الفصل: ‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

‌جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

‌السؤال

إذا دخل رجل قد فاتته صلاة المغرب فقام رجل يريد أن يتصدق عليه، فأيهما الأحق بأن يصلي بالآخر؟ وهل من حرج في إعادة صلاة المغرب وهي وتر النهار؟

‌الجواب

إذا دخل رجل وأراد إنسان أن يتصدق عليه؛ فمن قال إنه لا يصح أن يكون المتنفل إماماً للمفترض تعين أن يكون الداخل هو الإمام؛ لأنه مفترض والثاني متنفل، ومن قال: إنه يجوز أن يكون المتنفل إماماً للمفترض -وهو الصحيح- قال: يؤمهما أقرؤهما لكتاب الله سواء الداخل أو الذي في المسجد.

أما كونه يسأل عن صلاة المغرب هل تعاد أو لا فنقول: نعم تعاد، وتكون وتراً كصلاة الإمام تماماً، ولا ينافي أن تكون الصلاة الأولى التي صلاها مع الإمام الأول هي وتر النهار، وهذه الثانية تكون معادة، ولا حرج عليه في أن يعيدها ثلاثاً لأنه إنما أعادها تبعاً لإمامه.

ص: 26