المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزواج بنية الطلاق - اللقاء الشهري - جـ ٤٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [48]

- ‌نصائح قبل بداية العام الدراسي

- ‌نصائح للآباء للاهتمام بالأبناء

- ‌نصائح للمدرسين بتقوى الله في تعليمهم

- ‌الأسئلة

- ‌تعلم العلوم الطبيعية بنية خدمة الإسلام

- ‌مساعدة الطالب على النجاح بدرجات إضافية

- ‌حكم الكلام في الناس بالجرح والتعديل

- ‌حكم من أراد بتدريسه الدنيا

- ‌نصيحة لمن منع أولاده من الدراسة

- ‌حكم مس المصحف للأطفال

- ‌مفهوم هيبة الطلاب من المدرس

- ‌حكم إقامة الجمعيات بين الموظفين ووجوب الزكاة فيها

- ‌حكم بطاقة السحب في شراء الذهب

- ‌حكم تجاوز الميقات لمن أراد العمرة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم صلاة المغمى عليه

- ‌الإسراف في شراء الأدوات المدرسية

- ‌أخذ المدرس من الطلاب بعض الأشياء الثمينة

- ‌الفتنة الواقعة بسبب خروج النساء بمفردهن إلى الأسواق

- ‌حكم أخذ الإمام المقعد لراتبه

- ‌حكم وجود الصليب في ألعاب الأطفال

- ‌حكم صلاة المأموم خلف إمام يُخل بالصلاة

- ‌الغش في الاختبارات

- ‌الوكالة لمن فقد عمله

- ‌نواقض الإسلام وكفر تارك الصلاة

- ‌حكم الزواج بمال استدانه بالربا

الفصل: ‌حكم الزواج بنية الطلاق

‌حكم الزواج بنية الطلاق

‌السؤال

فضيلة الشيخ: أريد السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة الأكاديمية فكيف أحصن نفسي؟ علماً أني متزوج ولا يمكن أن أصطحب أهلي معي، فهل يجوز الزواج بنية الطلاق حتى تنتهي فترة الدراسة؟ ثم ماذا سيكون مستقبل الذرية في هذه الحال؟

‌الجواب

أسأل هذا السائل: لماذا لا يمكن أن يصطحب زوجته معه؟ في ظني أنه ليس هناك شيء مستحيل، حتى لو كانت الزوجة تحتاج إلى إكمال دراستها فيمكن أن تكمل هناك، أو على الأقل تطلب التأجيل لمدة سنة أو سنتين، لكن إذا قدرنا أن المسألة غير ممكنة لسبب أو لآخر فإن الواجب عليه أن يصبر ويحتسب كما أمره الله:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:33] وهذا كالذي لا يجد النكاح.

وأما التزوج بنية الطلاق فهذا وإن كان ليس من المتعة على ما يظهر فإن فيه غشاً للمرأة وأهلها، إذ لو علموا أنه سيطلق إذا فارق ما زوجوه، ثم إن المشهور من مذهب الحنابلة: أن هذا حرام - أي: الزواج بنية الطلاق - وقالوا: إنه نوى المتعة؛ وهي النكاح المؤجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) .

أما على رأي من يصحح هذا النكاح: فالأولاد أولاد شرعيون يكونون مع أبيهم، لكن نسمع أن قوانين تلك البلاد لا يمكن أن يذهب الأب بأولاده ما دامت الأم تطالب ببقائهم معها، وهذا يعرضهم إلى أن يعتنقوا الدين الذي عليه أمهم.

ص: 16