المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوكالة لمن فقد عمله - اللقاء الشهري - جـ ٤٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [48]

- ‌نصائح قبل بداية العام الدراسي

- ‌نصائح للآباء للاهتمام بالأبناء

- ‌نصائح للمدرسين بتقوى الله في تعليمهم

- ‌الأسئلة

- ‌تعلم العلوم الطبيعية بنية خدمة الإسلام

- ‌مساعدة الطالب على النجاح بدرجات إضافية

- ‌حكم الكلام في الناس بالجرح والتعديل

- ‌حكم من أراد بتدريسه الدنيا

- ‌نصيحة لمن منع أولاده من الدراسة

- ‌حكم مس المصحف للأطفال

- ‌مفهوم هيبة الطلاب من المدرس

- ‌حكم إقامة الجمعيات بين الموظفين ووجوب الزكاة فيها

- ‌حكم بطاقة السحب في شراء الذهب

- ‌حكم تجاوز الميقات لمن أراد العمرة

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم صلاة المغمى عليه

- ‌الإسراف في شراء الأدوات المدرسية

- ‌أخذ المدرس من الطلاب بعض الأشياء الثمينة

- ‌الفتنة الواقعة بسبب خروج النساء بمفردهن إلى الأسواق

- ‌حكم أخذ الإمام المقعد لراتبه

- ‌حكم وجود الصليب في ألعاب الأطفال

- ‌حكم صلاة المأموم خلف إمام يُخل بالصلاة

- ‌الغش في الاختبارات

- ‌الوكالة لمن فقد عمله

- ‌نواقض الإسلام وكفر تارك الصلاة

- ‌حكم الزواج بمال استدانه بالربا

الفصل: ‌الوكالة لمن فقد عمله

‌الوكالة لمن فقد عمله

‌السؤال

فضيلة الشيخ: عندي مبلغ من المال لامرأة قد فقدت عقلها ولا يرجى برؤها، وفي كل سنة أخرج زكاة هذا المال، ومعنى هذا: أنه سيبقى هذا المال إلى ما دون حد الزكاة، فماذا أعمل؟

‌الجواب

يجب أن نعلم أن الوكيل إذا فقد الموكل عقله إما بتخلف عقلي لا يرجى برؤه وإما بجنون -والعياذ بالله- فإن وكالته تنفسخ، ولا يحل له أن يتصرف في المال لا بإخراج الزكاة، ولا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك، أي: أن الوكالة تنفسخ إذا زال تصرف الموكل بجنون أو اختلال في التفكير، أو غير ذلك، أو إغماء لا يرجى زواله؛ وبناءً على هذا يجب على هذا الذي بيده مال هذه المرأة يجب أن يعطيه أهلها المسئولين عنها، أو يأخذ وكالة جديدة من المحكمة.

ص: 25