المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة على أدوات العمل - اللقاء الشهري - جـ ٤٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [49]

- ‌صلاة الكسوف أسبابها وحكمها وكيفيتها

- ‌أسباب الكسوف

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌كيفية صلاة الكسوف

- ‌مسائل في صلاة الكسوف

- ‌نصائح لطلاب العلم

- ‌القدوة في العلم والعمل

- ‌فوائد الصبر على التعلم

- ‌مراقبة الله وتقواه

- ‌الأسئلة

- ‌مراعاة المأمومين في صلاة الكسوف وتطويلها إلا لضعفهم

- ‌جواز تكرار الآية في الصلاة للخشوع

- ‌أفضلية صلاة المرأة في بيتها

- ‌فرضية صلاة الكسوف على من هو في بلاد كفر

- ‌أسباب وسوسة الشيطان ودواء ذلك

- ‌حكم الزكاة على أدوات العمل

- ‌حكم عدم التحقق من المخارج والصفات في قراءة القرآن

- ‌حكم أخذ عوض مالي بسبب نهي منكر الاعتداء على الله

- ‌ما يبدأ به طالب العلم

- ‌بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهن

- ‌حكم إدخال ألعاب الكمبيوتر إلى البيت

- ‌إعادة صلاة الكسوف لمن أخطأ في كيفيتها

- ‌صلاة المسافر

- ‌شبهات حول تكفير أهل الكفر

- ‌حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة

- ‌صلاة المسافر المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌حكم عدم مباشرة الجبهة للأرض عند السجود

- ‌الضابط في طهر المرأة من الحيض

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذني المولود

- ‌حكم تصرف الوكيل في مال موكله اليتيم

- ‌قضاء رمضان لمن أفطره

- ‌حكم تملك السيارة عن طريق الإيجارات

- ‌صورة من بيوع العينة

- ‌صلاة المسافر المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌نصيحة لمن تؤخر زوجته صلاة الفجر

الفصل: ‌حكم الزكاة على أدوات العمل

‌حكم الزكاة على أدوات العمل

‌السؤال

فضيلة الشيخ: يوجد لدى والدتي مغسلة ملابس وأنا وكيلها الشرعي، فهل تجب فيها الزكاة علماً بأن دخلها الشرعي ألف وخمسمائة ريال، يصرف هذا المبلغ لحاجتها ولا يبقى منه شيء، فإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف نعمل في السنين الماضية حيث إني وكيلها منذ أربع سنوات؟

‌الجواب

هذه المغاسل التي يتجر بها الإنسان ليس فيها زكاة، وكذلك السيارات التي أعدها للأجرة ليس فيها زكاة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وكذلك الأراضي التي يؤجرها الناس للزراعة أو غيرها ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في نمائها إن بقي عند الإنسان إلى تمام الحول، أما إذا كان كل ما أتاه من هذه الأرض أو من هذه السيارات أو من هذه المغاسل صرفه في شهره أو شهرين أو ثلاثة بحيث لا يتم هذه السنة فإنه لا زكاة فيه.

ص: 17