المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صورة من بيوع العينة - اللقاء الشهري - جـ ٤٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [49]

- ‌صلاة الكسوف أسبابها وحكمها وكيفيتها

- ‌أسباب الكسوف

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌كيفية صلاة الكسوف

- ‌مسائل في صلاة الكسوف

- ‌نصائح لطلاب العلم

- ‌القدوة في العلم والعمل

- ‌فوائد الصبر على التعلم

- ‌مراقبة الله وتقواه

- ‌الأسئلة

- ‌مراعاة المأمومين في صلاة الكسوف وتطويلها إلا لضعفهم

- ‌جواز تكرار الآية في الصلاة للخشوع

- ‌أفضلية صلاة المرأة في بيتها

- ‌فرضية صلاة الكسوف على من هو في بلاد كفر

- ‌أسباب وسوسة الشيطان ودواء ذلك

- ‌حكم الزكاة على أدوات العمل

- ‌حكم عدم التحقق من المخارج والصفات في قراءة القرآن

- ‌حكم أخذ عوض مالي بسبب نهي منكر الاعتداء على الله

- ‌ما يبدأ به طالب العلم

- ‌بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهن

- ‌حكم إدخال ألعاب الكمبيوتر إلى البيت

- ‌إعادة صلاة الكسوف لمن أخطأ في كيفيتها

- ‌صلاة المسافر

- ‌شبهات حول تكفير أهل الكفر

- ‌حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة

- ‌صلاة المسافر المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌حكم عدم مباشرة الجبهة للأرض عند السجود

- ‌الضابط في طهر المرأة من الحيض

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذني المولود

- ‌حكم تصرف الوكيل في مال موكله اليتيم

- ‌قضاء رمضان لمن أفطره

- ‌حكم تملك السيارة عن طريق الإيجارات

- ‌صورة من بيوع العينة

- ‌صلاة المسافر المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌نصيحة لمن تؤخر زوجته صلاة الفجر

الفصل: ‌صورة من بيوع العينة

‌صورة من بيوع العينة

‌السؤال

سؤال قريب منه يقول: فضيلة الشيخ: ما حكم ما يفعله بعض الناس أو أكثر الناس وذلك أن أحدهم إذا أراد أن يتزوج أو يبني بيتاً أو غيره يقوم باستدانة سيارة إلى أجل، ومن ثم يقوم ببيعها في المعرض الذي اشتراها منه نقداً ولكن ليس على الذي اشتراها منه، وذلك لحاجته إلى النقود، هل في ذلك نوع من الربا أو التحايل عليه؟ وفقك الله ونفع بعلمك.

‌الجواب

أما عند شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا من الربا، لكنها بطريق حيلة، ولهذا شدد فيها وقال: إنها حرام.

قال تلميذه ابن القيم رحمهما الله جميعاً قال: كان شيخنا يراجعُ في ذلك مراراً - يعني: لعله يفتي بالجواز - ولكنه يأبى أن يفتي إلا بالتحريم.

وبعض العلماء يقول: إذا كان الإنسان محتاجاً حقيقةً، وكانت السيارة ملكاً للبائع، وذهب إليه واشتراها منه بمائة وهي تساوي ثمانين من أجل أن يبيعها بثمانين وينتفع بثمنها، فهذا لا بأس بشرط ألا يبيعها على من اشتراها منه؛ لأنه لو باعها على من اشتراها منه بأقل صارت هذه هي مسألة العينة وهي حرام.

ونحن نرى أنه إذا اضطر الإنسان إلى هذا اضطراراً لا بد من مثل أن يكون شرع في بناء بيت وكان يظن أن النفقة التي عنده تكفيه ولكن لم تكفه، فهذه ضرورة، لكن لا بد فيها من ألا يجد أحداً يقرضه قرضاً، وألا يجد أحداً يسلم إليه سلماً، وأن تكون السلعة عند البائع، فإذا اضطر إلى هذا فأرجو ألا يكون فيه بأس.

ص: 34