المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم عدم مباشرة الجبهة للأرض عند السجود - اللقاء الشهري - جـ ٤٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [49]

- ‌صلاة الكسوف أسبابها وحكمها وكيفيتها

- ‌أسباب الكسوف

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌كيفية صلاة الكسوف

- ‌مسائل في صلاة الكسوف

- ‌نصائح لطلاب العلم

- ‌القدوة في العلم والعمل

- ‌فوائد الصبر على التعلم

- ‌مراقبة الله وتقواه

- ‌الأسئلة

- ‌مراعاة المأمومين في صلاة الكسوف وتطويلها إلا لضعفهم

- ‌جواز تكرار الآية في الصلاة للخشوع

- ‌أفضلية صلاة المرأة في بيتها

- ‌فرضية صلاة الكسوف على من هو في بلاد كفر

- ‌أسباب وسوسة الشيطان ودواء ذلك

- ‌حكم الزكاة على أدوات العمل

- ‌حكم عدم التحقق من المخارج والصفات في قراءة القرآن

- ‌حكم أخذ عوض مالي بسبب نهي منكر الاعتداء على الله

- ‌ما يبدأ به طالب العلم

- ‌بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهن

- ‌حكم إدخال ألعاب الكمبيوتر إلى البيت

- ‌إعادة صلاة الكسوف لمن أخطأ في كيفيتها

- ‌صلاة المسافر

- ‌شبهات حول تكفير أهل الكفر

- ‌حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة

- ‌صلاة المسافر المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌حكم عدم مباشرة الجبهة للأرض عند السجود

- ‌الضابط في طهر المرأة من الحيض

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذني المولود

- ‌حكم تصرف الوكيل في مال موكله اليتيم

- ‌قضاء رمضان لمن أفطره

- ‌حكم تملك السيارة عن طريق الإيجارات

- ‌صورة من بيوع العينة

- ‌صلاة المسافر المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌نصيحة لمن تؤخر زوجته صلاة الفجر

الفصل: ‌حكم عدم مباشرة الجبهة للأرض عند السجود

‌حكم عدم مباشرة الجبهة للأرض عند السجود

‌السؤال

ما حكم وضع طرف الشماغ على الأرض أثناء الصلاة والسجود عليه لتنجب الأتربة والروائح الكريهة؟

‌الجواب

إذا كان هناك حاجة للسجود على الغترة أو الشماغ أو العباءة -المشلح- فلا بأس، قال أنس بن مالك رضي الله عنه:(كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه) فإذا كانت الأرض مثلاً حارةً أو فيها شوك أو فيها حصى ما يستطيع الإنسان أن يمكن جبهته؛ فلا حرج أن يضع طرف الغترة أو الشماغ أو المشلح ويسجد عليه، أما بدون حاجة فإنه يكره، وأما إذا سجد على شيء منفصل فهذا لا بأس به، مثلاً: إنسان معه منديل وأراد أن يسجد على الأرض ويضع المنديل فلا بأس.

ص: 28