المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تملك السيارة عن طريق الإيجارات - اللقاء الشهري - جـ ٤٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [49]

- ‌صلاة الكسوف أسبابها وحكمها وكيفيتها

- ‌أسباب الكسوف

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌كيفية صلاة الكسوف

- ‌مسائل في صلاة الكسوف

- ‌نصائح لطلاب العلم

- ‌القدوة في العلم والعمل

- ‌فوائد الصبر على التعلم

- ‌مراقبة الله وتقواه

- ‌الأسئلة

- ‌مراعاة المأمومين في صلاة الكسوف وتطويلها إلا لضعفهم

- ‌جواز تكرار الآية في الصلاة للخشوع

- ‌أفضلية صلاة المرأة في بيتها

- ‌فرضية صلاة الكسوف على من هو في بلاد كفر

- ‌أسباب وسوسة الشيطان ودواء ذلك

- ‌حكم الزكاة على أدوات العمل

- ‌حكم عدم التحقق من المخارج والصفات في قراءة القرآن

- ‌حكم أخذ عوض مالي بسبب نهي منكر الاعتداء على الله

- ‌ما يبدأ به طالب العلم

- ‌بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهن

- ‌حكم إدخال ألعاب الكمبيوتر إلى البيت

- ‌إعادة صلاة الكسوف لمن أخطأ في كيفيتها

- ‌صلاة المسافر

- ‌شبهات حول تكفير أهل الكفر

- ‌حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة

- ‌صلاة المسافر المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌حكم عدم مباشرة الجبهة للأرض عند السجود

- ‌الضابط في طهر المرأة من الحيض

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذني المولود

- ‌حكم تصرف الوكيل في مال موكله اليتيم

- ‌قضاء رمضان لمن أفطره

- ‌حكم تملك السيارة عن طريق الإيجارات

- ‌صورة من بيوع العينة

- ‌صلاة المسافر المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌نصيحة لمن تؤخر زوجته صلاة الفجر

الفصل: ‌حكم تملك السيارة عن طريق الإيجارات

‌حكم تملك السيارة عن طريق الإيجارات

‌السؤال

فضيلة الشيخ: بعض وكالات السيارات تؤجر لك السيارة بإيجار شهري بمبلغ معين إلى مدة معينة، وبعدها تملكك السيارة، علماً أنك تنتفع بهذه السيارة إلى نهاية المدة، وبعدها تكتب هذه السيارة باسمك، وإذا تأخرت عن دفع الإيجار ولو مدة قصيرة تسحب منك السيارة حتى ولو لم يبق إلا شهر واحد على تمليك السيارة، فما حكم ذلك؟

‌الجواب

الذي نرى أن هذه المعاملة حرام، وأنها لا تصح، فهي معاملة فاسدة؛ لأنا إن جعلناها من باب تعليق البيع فتعليق البيع على مذهب أصحاب الإمام أحمد باطل، وإن جعلناها عقداً ناجزاً فكيف يمكن أن يكون هذا الذي اشتراها مشترياً وتحسب عليه بأجرة؟ هذا تضاد، الإنسان لا يمكن أن يؤجر ماله، إذا كان مالكاً فلا أحد يستحق عليه الأجرة، لهذا نرى أن هذا العقد محرم وفاسد، وأن على من تقدم إليه أن يفسخه بقدر ما يستطيع.

ص: 33