الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تأخر الموظف عن الدوام وتعويض ما تأخره بعد الدوام
السؤال
فضيلة الشيخ: يوجد في المؤسسات من تلزم الموظف بالتقيد بالحضور مبكراً والخروج في الوقت المحدد، علماً يا فضيلة الشيخ أن الموظف يزيد أحياناً عن الوقت الملزم به، وأحياناً يأتي متأخراً لأن المؤسسة لا تعطيه قيمة الوقت الزائد، فيقوم هو بتعويض نفسه بالتأخر في حالة الوقت الزائد الذي قام به، وفي بعض الأحيان لا ينضبط له الوقت فيزيد أو ينقص، فهل هذا يدخل في صفات المطففين؟ ما توجيهك لهذه الحالة جزاك الله خيراً؟
الجواب
هذا يرجع إلى إدارة المؤسسة، إذا كانت المؤسسة تسمح للموظف عندها أن يتأخر في الحضور ويتأخر في الخروج فيقضي ما فات في آخر الوقت فلا بأس، وإما إذا كانت لا تسمح فليس له أن يدبر نفسه هو ويقول: إذا نقصت في هذا فسأزيد في هذا، لأنه تحت إمرة، بمعنى: تحت إمارة لها السلطة عليه، فيجب أن يحضر في أول الحضور ويتأخر حتى ينتهي الوقت، إلا إذا كانت هذه المؤسسة أو الدائرة تسمح بأن يتأخر في المجيء ويتأخر في الخروج فلا بأس.