المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قضاء صوم الكفارة عمن مات وهو عليه - اللقاء الشهري - جـ ٥٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [50]

- ‌تفسير شامل لمعنى التطفيف في الشريعة

- ‌معنى (المطففين) وصفاتهم

- ‌شمول معنى التطفيف المراد في الآية

- ‌التطفيف الحاصل بين المعلم وتلاميذه

- ‌التطفيف بين الرعاة والرعية

- ‌التطفيف الواقع في تقسيم الأشخاص

- ‌تفسير آيات من سورة المطففين

- ‌تفسير قوله: (أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ)

- ‌تفسير قوله: (لِيَوْمٍ عَظِيمٍ)

- ‌تفسير قوله: (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)

- ‌تفسير قوله: (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تأخر الموظف عن الدوام وتعويض ما تأخره بعد الدوام

- ‌حكم استعمال جهاز التسجيل التليفوني

- ‌وجوب العدل بين الأولاد

- ‌حكم الأم التي بتفريطها قتلت وليدها

- ‌خطر الخادمات والفتنة بهن

- ‌جواز تيمم المقعد العاجز للصلاة

- ‌حكم بيع الأعضاء وعمليات التجميل

- ‌تحمل المناجش لتبعة نجشه دون الشركاء

- ‌الرد على الإمام في الصلاة

- ‌قضاء صوم الكفارة عمن مات وهو عليه

- ‌صلاة المستحاضة والضابط في ذلك

- ‌حكم كتابة القرآن على غير وضوء

- ‌كيفية غسل الجنابة

- ‌حكم معالجة العقم وهل للمرأة الفسْخ

- ‌متابعة المأموم للإمام وكيفية المتابعة إذا أخطأ الإمام

الفصل: ‌قضاء صوم الكفارة عمن مات وهو عليه

‌قضاء صوم الكفارة عمن مات وهو عليه

‌السؤال

فضيلة الشيخ: توفي والدي وقد قتل نفساً بغير عمد في حادث مروري، وقد أدى ما عليه من الدية وصام شهراً ونصف شهر لكنه لم يستطع أن يصوم باقي الشهر الثاني فأوصاني أن أصوم عنه البقية وذلك قبل أن يتوفى بسنين، وقد تصدق هو وتصدقنا عنه بعد وفاته، مع العلم أنه خلال هذه السنين لم نستطع أن نصوم الباقي، هل يجب علي أن أصوم عنه؟ أفدني جزاك الله خير.

‌الجواب

لا يجوز أن يصوم عنه، لأن الذي فهمنا من السؤال: أن أباه قد عوفي وتمكن من الصيام، ولكنه لم يفعل، وبناءً على ذلك فإنه لا يصح أن يصوم عنه، أرأيت لو قلت لواحد من الناس: يا فلان أنا اليوم تعبان، توضأ عني وأنا أصلي، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، أو قال: والله أنا اليوم تعبان وعليَّ قضاء من رمضان فصم عني، فهذا لا يجوز.

فإذا كان هذا الرجل قد تمكن من بقية الصوم ولم يفعل فإنه لا يصام عنه ولا يصح أن يصام عنه، أما إذا امتد به المرض حتى مات فهذا لا بأس أن يصوم عنه، ولكن تكون الأيام متتابعة، يعني: لا يفطر بينها إلا لعذر شرعي.

ص: 23