المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أراد إعانة صديقه بمال اقترضه - اللقاء الشهري - جـ ٥٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [55]

- ‌شروط النكاح

- ‌من شروط النكاح: رضا الزوج والزوجة

- ‌من شروط النكاح: وجود الولي

- ‌أمور يجب الاهتمام بها في النكاح

- ‌من الأمور التي يجب الاهتمام بها في النكاح تيسير المهور

- ‌من الأمور التي يجب الاهتمام بها في النكاح

- ‌ضوابط عدة المرأة المفارقة

- ‌ما يترتب على النكاح من نفقة

- ‌الأسئلة

- ‌جواز أخذ المال من الآخرين للاستعانة به

- ‌تحريم الاختصاء في الشرع

- ‌حكم من أراد إعانة صديقه بمال اقترضه

- ‌نصيحة لمن ترك الزواج خوفاً من عدم بر والديه

- ‌لا يحق للمرأة المعتدة عن طلاق أن تستعجل عدتها

- ‌حكم اشتراط تمليك الزوجة الأثاث عند الطلاق

- ‌وقت انتهاء عدة المرأة التي توفي عنها زوجها

- ‌حكم نداء أم الزوجة بخالة ونداء الزوجة لأبي الزوج بعم

- ‌جواز التعدد في الزواج إذا توفرت الشروط

- ‌ليس على المرأة ولاية من أقاربها بالرضاع

- ‌حكم الزواج من أهل الكتاب في عصرنا هذا

- ‌حكم جماع المرأة أثناء الحيض أو في دبرها

- ‌حكم إجراء عملية أطفال الأنابيب

- ‌تحريم رفع أصوات النساء بالغناء

- ‌لا يشترط رضا الزوجة في الطلاق

- ‌خطر السفر إلى البلاد الكافرة والمتحللة

- ‌حكم لبس الإحرام الذي خيط عليه ربقة

- ‌تحريم الغش بالتلميح أو الإشارة أو التصريح أو التعريض

الفصل: ‌حكم من أراد إعانة صديقه بمال اقترضه

‌حكم من أراد إعانة صديقه بمال اقترضه

‌السؤال

فضيلة الشيخ رجل تسلف من صندوق إقراض الزواج مبلغاً من المال، لكنه بقي من هذا المبلغ حوالي النصف، وله صديق سوف يتزوج، فهل يعطي ما بقي لصديقه أو يرجعه إلى صندوق الإقراض؟

‌الجواب

الواجب عليه أن يرده إلى صندوق الإقراض لأنه مدين وقد قدر على الوفاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:(مطل الغني ظلم) إلا إذا كان الدين الذي لصندوق الإقراض مؤجلاً -أي: مقسطاً- وهو واثق من نفسه أنه إذا جاء وقت التسليم سيجد ما يسلمه، فهنا لا بأس أن يقرض صديقه أو يساعده تبرعاً، وإذا حل أجل الأقساط عليه أن يوفيه، أما إذا كان ليس عنده ما يوفي به ولا يؤمل ذلك فالواجب عليه أن يقضي دينه ولا يعين هذا الرجل؛ لأن إعانة إخوانه سنة، ووفاء الدين واجب.

ص: 13