المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جماع المرأة أثناء الحيض أو في دبرها - اللقاء الشهري - جـ ٥٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [55]

- ‌شروط النكاح

- ‌من شروط النكاح: رضا الزوج والزوجة

- ‌من شروط النكاح: وجود الولي

- ‌أمور يجب الاهتمام بها في النكاح

- ‌من الأمور التي يجب الاهتمام بها في النكاح تيسير المهور

- ‌من الأمور التي يجب الاهتمام بها في النكاح

- ‌ضوابط عدة المرأة المفارقة

- ‌ما يترتب على النكاح من نفقة

- ‌الأسئلة

- ‌جواز أخذ المال من الآخرين للاستعانة به

- ‌تحريم الاختصاء في الشرع

- ‌حكم من أراد إعانة صديقه بمال اقترضه

- ‌نصيحة لمن ترك الزواج خوفاً من عدم بر والديه

- ‌لا يحق للمرأة المعتدة عن طلاق أن تستعجل عدتها

- ‌حكم اشتراط تمليك الزوجة الأثاث عند الطلاق

- ‌وقت انتهاء عدة المرأة التي توفي عنها زوجها

- ‌حكم نداء أم الزوجة بخالة ونداء الزوجة لأبي الزوج بعم

- ‌جواز التعدد في الزواج إذا توفرت الشروط

- ‌ليس على المرأة ولاية من أقاربها بالرضاع

- ‌حكم الزواج من أهل الكتاب في عصرنا هذا

- ‌حكم جماع المرأة أثناء الحيض أو في دبرها

- ‌حكم إجراء عملية أطفال الأنابيب

- ‌تحريم رفع أصوات النساء بالغناء

- ‌لا يشترط رضا الزوجة في الطلاق

- ‌خطر السفر إلى البلاد الكافرة والمتحللة

- ‌حكم لبس الإحرام الذي خيط عليه ربقة

- ‌تحريم الغش بالتلميح أو الإشارة أو التصريح أو التعريض

الفصل: ‌حكم جماع المرأة أثناء الحيض أو في دبرها

‌حكم جماع المرأة أثناء الحيض أو في دبرها

‌السؤال

سائلة تقول: فضيلة الشيخ زوجي يجبرني على الجماع في أثناء الحيض، وعندما أبين له حرمة ذلك في القرآن ينهرني بشدة ويقول: إنك بامتناعك هذا تدفعينني للحرام ولا تعفيني.

فما توجيهك يا فضيلة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله، وأولئك الذين ربما يجبرون زوجاتهم على أن يطئوهن في أدبارهن.

‌الجواب

أقول: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور:40] وطأ المرأة في حال الحيض حرام لأن الله تعالى قال: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:222] وإذا كان الزوج يريد المتعة فليتمتع بدون الوطء، له أن يطأها بين الفخذين مثلاً، أو أن يعجل شهوته بأي سبب لكن لا يطأ في الفرج.

أما الوطء في الدبر فهو أخبث، إذا كان الله تعالى قد نهى عن الوطء في الحيض في محل الوطء وهو الفرج فكيف يدنو الإنسان بنفسه حتى يطأها في محل الخبث (الغائط) -والعياذ بالله- لكن هذه انتكاسة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عرف بهذا -أي: بوطء المرأة في دبرها- فإنه يجب أن يفرق بينهما غصباً عليه، لأن هذا منتهك لحرمات الله ولم يشكر نعمة الله عليه، والأمر -ولله الحمد- واسع، يستطيع الإنسان أن يتمتع بما بين الفخذين ويقضي شهوته بذلك.

أما بالنسبة للمرأة فيجب عليها أن تمتنع إذا طلب أن يجامعها في الحيض أو في الدبر.

ص: 22