المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اشتراط تمليك الزوجة الأثاث عند الطلاق - اللقاء الشهري - جـ ٥٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [55]

- ‌شروط النكاح

- ‌من شروط النكاح: رضا الزوج والزوجة

- ‌من شروط النكاح: وجود الولي

- ‌أمور يجب الاهتمام بها في النكاح

- ‌من الأمور التي يجب الاهتمام بها في النكاح تيسير المهور

- ‌من الأمور التي يجب الاهتمام بها في النكاح

- ‌ضوابط عدة المرأة المفارقة

- ‌ما يترتب على النكاح من نفقة

- ‌الأسئلة

- ‌جواز أخذ المال من الآخرين للاستعانة به

- ‌تحريم الاختصاء في الشرع

- ‌حكم من أراد إعانة صديقه بمال اقترضه

- ‌نصيحة لمن ترك الزواج خوفاً من عدم بر والديه

- ‌لا يحق للمرأة المعتدة عن طلاق أن تستعجل عدتها

- ‌حكم اشتراط تمليك الزوجة الأثاث عند الطلاق

- ‌وقت انتهاء عدة المرأة التي توفي عنها زوجها

- ‌حكم نداء أم الزوجة بخالة ونداء الزوجة لأبي الزوج بعم

- ‌جواز التعدد في الزواج إذا توفرت الشروط

- ‌ليس على المرأة ولاية من أقاربها بالرضاع

- ‌حكم الزواج من أهل الكتاب في عصرنا هذا

- ‌حكم جماع المرأة أثناء الحيض أو في دبرها

- ‌حكم إجراء عملية أطفال الأنابيب

- ‌تحريم رفع أصوات النساء بالغناء

- ‌لا يشترط رضا الزوجة في الطلاق

- ‌خطر السفر إلى البلاد الكافرة والمتحللة

- ‌حكم لبس الإحرام الذي خيط عليه ربقة

- ‌تحريم الغش بالتلميح أو الإشارة أو التصريح أو التعريض

الفصل: ‌حكم اشتراط تمليك الزوجة الأثاث عند الطلاق

‌حكم اشتراط تمليك الزوجة الأثاث عند الطلاق

‌السؤال

يقول السائل: فضيلة الشيخ في بعض البلدان لا يتم الزواج إلا بما يسمى بالقائمة، وهي أن يقوم الزوج بكتابة كل ما يحتويه بيت الزوجية من أثاث وغيره ليكون ملكاً للزوجة في حالة الطلاق، وربما يجبر الزوج على كتابة أشياء غير موجودة الآن، فهل هذا يعتبر من الشرع لأنه عرف في تلك البلاد؟ أفدنا جزاك الله خيراً.

‌الجواب

هذا يرجع إلى العادة والعرف، إذا كان عندهم أن من تمام المهر أن الزوج يسرد جميع ما في بيته ليكون ملكاً للزوجة فعلى حسب العادة، أما إلزامه بذلك بدون أن يكون هناك عرف مطرد فلا يجوز.

ص: 16