المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يحق للمرأة المعتدة عن طلاق أن تستعجل عدتها - اللقاء الشهري - جـ ٥٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [55]

- ‌شروط النكاح

- ‌من شروط النكاح: رضا الزوج والزوجة

- ‌من شروط النكاح: وجود الولي

- ‌أمور يجب الاهتمام بها في النكاح

- ‌من الأمور التي يجب الاهتمام بها في النكاح تيسير المهور

- ‌من الأمور التي يجب الاهتمام بها في النكاح

- ‌ضوابط عدة المرأة المفارقة

- ‌ما يترتب على النكاح من نفقة

- ‌الأسئلة

- ‌جواز أخذ المال من الآخرين للاستعانة به

- ‌تحريم الاختصاء في الشرع

- ‌حكم من أراد إعانة صديقه بمال اقترضه

- ‌نصيحة لمن ترك الزواج خوفاً من عدم بر والديه

- ‌لا يحق للمرأة المعتدة عن طلاق أن تستعجل عدتها

- ‌حكم اشتراط تمليك الزوجة الأثاث عند الطلاق

- ‌وقت انتهاء عدة المرأة التي توفي عنها زوجها

- ‌حكم نداء أم الزوجة بخالة ونداء الزوجة لأبي الزوج بعم

- ‌جواز التعدد في الزواج إذا توفرت الشروط

- ‌ليس على المرأة ولاية من أقاربها بالرضاع

- ‌حكم الزواج من أهل الكتاب في عصرنا هذا

- ‌حكم جماع المرأة أثناء الحيض أو في دبرها

- ‌حكم إجراء عملية أطفال الأنابيب

- ‌تحريم رفع أصوات النساء بالغناء

- ‌لا يشترط رضا الزوجة في الطلاق

- ‌خطر السفر إلى البلاد الكافرة والمتحللة

- ‌حكم لبس الإحرام الذي خيط عليه ربقة

- ‌تحريم الغش بالتلميح أو الإشارة أو التصريح أو التعريض

الفصل: ‌لا يحق للمرأة المعتدة عن طلاق أن تستعجل عدتها

‌لا يحق للمرأة المعتدة عن طلاق أن تستعجل عدتها

‌السؤال

هل يحق للمرأة المطلقة التي تحيض في كل شهرين أن تتناول حبوباً لإنزال الحيض لئلا تطول عدتها؟

‌الجواب

لا تفعل؛ لأن لزوجها الحق، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، فكونها تستعجل الحيض لتنتهي العدة هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، فلا تستعمل هذا.

نعم.

لو فرض أنه لا رجعة لزوجها عليها كما لو كانت تعتد لآخر طلقة فقد يقال: إنه لا بأس أن تستعجل الحيض من أجل أن تستريح من العدة وتتزوج غير زوجها.

ص: 15