المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استمرار دم النفاس زيادة على أربعين يوما - اللقاء الشهري - جـ ٥٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [56]

- ‌من أحكام اللباس ومنكراته

- ‌تهافت النساء على الموضة

- ‌تحريم لبس النساء للبنطلونات وسبب التدهور في اللباس

- ‌الأسئلة

- ‌الرد على شبهة أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة

- ‌كيفية تعليم الرجل لامرأته إذا أبت خلع البنطلون

- ‌جواز التصدق بالرديء في غير الزكاة

- ‌وجوب الفدية على من جاوز الميقات بغير إحرام

- ‌حكم من أحرم من السيل وكان من أهل الرياض

- ‌حكم استمرار دم النفاس زيادة على أربعين يوماً

- ‌نصيحة لرجل لا يصلي الصلوات مع الجماعة

- ‌حكم رمي الأغذية الفاسدة في الزبالة

- ‌حكم من أحرم من جدة وليس من أهلها

- ‌ميقات أهل القصيم براً وجواً

- ‌حكم لبس القبعات على الرأس

- ‌حكم استئجار السيارات من الشركة لمدة معينة ثم يمتلكها المستأجر

- ‌نصيحة لامرأة تخصصت في اللغة الإنجليزية

- ‌حكم من يأتي قبل الغروب ويجلس على الجدار ولا يصلي تحية المسجد

- ‌حكم من صلى لغير القبلة ولم يعلم ذلك إلا بعد ذلك

- ‌حكم اشتراء الكتب بنية الإهداء ثم نوى إيقافها

- ‌الرد على إشاعة أن ابن عثيمين تراجع في تحريم اقتناء الدش

- ‌لا يشترط استحضار النية في جزئيات العمل

- ‌حكم تعليق التمائم من القرآن

- ‌صيام الإثنين والخميس وأيام البيض

- ‌نصيحة للمرأة أن تلبس الخمار وتترك البرقع

- ‌حكم الرجل يأمر زوجته بإسقاط الحمل

- ‌حكم خروج المرأة إلى الولائم وهي مُحد

الفصل: ‌حكم استمرار دم النفاس زيادة على أربعين يوما

‌حكم استمرار دم النفاس زيادة على أربعين يوماً

‌السؤال

هذه سائلة تقول: امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خرج منها الدم بعد الأربعين، فما الحكم أرجو التوضيح والإفادة؟

‌الجواب

القول الراجح أنه ما دام الدم مستمراً فإنها يجب عليها أن تبقى في نفاسها حتى تتم ستين يوماً، فإذا أتمت ستين يوماً واستمر الدم فما زاد عن الستين إن وافق عادتها -أي: عادة حيضها- فهو حيض، وإن لم يوافق عادة حيضها فهو دم فساد، تغتسل وتصلي وتحل لزوجها، وإن طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو قبل الأربعين ما دام أنها طهرت؛ لأنه إذا حلت الصلاة وهي أعظم من استمتاع الزوج بها فاستمتاع الزوج من باب أولى.

ص: 11