المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الرجل يأمر زوجته بإسقاط الحمل - اللقاء الشهري - جـ ٥٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [56]

- ‌من أحكام اللباس ومنكراته

- ‌تهافت النساء على الموضة

- ‌تحريم لبس النساء للبنطلونات وسبب التدهور في اللباس

- ‌الأسئلة

- ‌الرد على شبهة أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة

- ‌كيفية تعليم الرجل لامرأته إذا أبت خلع البنطلون

- ‌جواز التصدق بالرديء في غير الزكاة

- ‌وجوب الفدية على من جاوز الميقات بغير إحرام

- ‌حكم من أحرم من السيل وكان من أهل الرياض

- ‌حكم استمرار دم النفاس زيادة على أربعين يوماً

- ‌نصيحة لرجل لا يصلي الصلوات مع الجماعة

- ‌حكم رمي الأغذية الفاسدة في الزبالة

- ‌حكم من أحرم من جدة وليس من أهلها

- ‌ميقات أهل القصيم براً وجواً

- ‌حكم لبس القبعات على الرأس

- ‌حكم استئجار السيارات من الشركة لمدة معينة ثم يمتلكها المستأجر

- ‌نصيحة لامرأة تخصصت في اللغة الإنجليزية

- ‌حكم من يأتي قبل الغروب ويجلس على الجدار ولا يصلي تحية المسجد

- ‌حكم من صلى لغير القبلة ولم يعلم ذلك إلا بعد ذلك

- ‌حكم اشتراء الكتب بنية الإهداء ثم نوى إيقافها

- ‌الرد على إشاعة أن ابن عثيمين تراجع في تحريم اقتناء الدش

- ‌لا يشترط استحضار النية في جزئيات العمل

- ‌حكم تعليق التمائم من القرآن

- ‌صيام الإثنين والخميس وأيام البيض

- ‌نصيحة للمرأة أن تلبس الخمار وتترك البرقع

- ‌حكم الرجل يأمر زوجته بإسقاط الحمل

- ‌حكم خروج المرأة إلى الولائم وهي مُحد

الفصل: ‌حكم الرجل يأمر زوجته بإسقاط الحمل

‌حكم الرجل يأمر زوجته بإسقاط الحمل

‌السؤال

فضيلة الشيخ رجل أمر امرأته أن تسقط ولدها وهو دون أربعة أشهر، ففعلت فما حكم هذا؟

‌الجواب

إذا كان لم تنفخ فيه الروح نظرنا؛ إذا كان يخشى على المرأة الضرر فلا بأس أن تضعه، وإذا كان لا يخشى عليها الضرر فلا يحل لها أن تضعه حتى لو أمرها زوجها؛ لأن لها الحق في هذا الولد، لكن بعض الناس -والعياذ بالله- ليس له هم إلا إشباع الغريزة فقط، وربما يكون له نية أن يطلقها فيخشى إن وضعت أن يكون هناك مشكلة في الطلاق، فنقول: المرأة لا يلزمها إذا أمرها زوجها أن تسقط حملها، فلا يلزمها أن تسقطه بأي حال من الأحوال.

أما إذا كان قد نفخت فيه الروح وتم له أربعة أشهر فهذا لا يجوز تنزيله أبداً لا بأمر الزوج ولا بأمر الطبيب ولا شيء.

ص: 27